المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء والذي سيتولى الاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم في حلقتنا اليوم. وهذه اولى الرسائل وردت من السائل مصطفى محمد امين جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية في سؤاله الاول يقول هل تجوز الصلاة على ورق الجرائد؟ علما انه قد يكون مكتوبا بها ايات قرآنية واحاديث نبوية شريفة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في بداية هذه الحلقة ارحب بالمستمعين واسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق آآ الجواب على هذا السؤال هو انه لابد من التنبيه على امر المهم وهذا الامر المهم هو اختلاف الناس في تعظيم ما يكون له صلة بالله جل وعلا وهذا التعظيم الذي يصدر منهم اساس اختلافه هو اختلاف ما وقع او ما وقر في قلوبهم من الايمان بالله جل وعلا فاعظم الناس ايمانا بالله جل وعلا اعظمهم احترام وتوقير لله جل وعلا ولشرعه وقد بين الله هذا الاصل في القرآن في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الشخص الذي يستهين من الجرائد يدوسها مثلا بقدمه او يصلي عليها او انه يهينها وجوه سوى ما ذكر لا شك ان هذا دليل على ظعف ايمانه لان الجرائد تكون فيها ايات قرآنية ويكون فيها احاديث نبوية ولا ينبغي للانسان ان يستخدمها على يعني مما يكون فيه اهانة بل يجب عليه اه احترامها ورفعها في مكان خاص واذا لم يكن في حاجة لها فانه يحرقها وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اه خالي وخالتي اخواني من الام والاب وقد رضعت انا وخالي من ثدي واحد من ثدي جدتي فهل فهل يجوز ان اتزوج ابنة خالتي ام لا؟ الجواب اذا كنت ورضعته من جدتك خمس رضعات فاكثر الحولين والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرضى منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك هذه رضعة فاذا عاد فرضعة اخرى وهكذا حتى يكمل خمسا فان كنت ورضعت هذا العدد من الرضاع وكان في الحولين فانك اخ لخالتك وخال لبناتها او لاولادها وعلى هذا الاساس لا يجوز لك ان فتزوج ابنتها لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وبنات الاخت وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات او كان بعد الحولين فلا مانع من ان تتزوج بمن تريد من بناتها عملا بالاصل وبالله التوفيق بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول عندنا عادة منتشرة بين الفلاحين والعاملين انه عندما يجرح احد منهم فينزف منه الدم يقول له الاخر اشرب الدم الذي يخرج من هذا الجرح حتى يجف الجرح. فما الحكم في ذلك الجواب اذا اصيب الانسان مش جرح فانه يذهب الى اقرب مستشفى او اقرب مستوصف من اجل عمل الوسائل الطبية لايقاف هذا الدم اما معالجة الجرح بشرب الدم هذا لا يجوز وبالله التوفيق هذه السائلة فاطمة من بيشة بعثت بسؤال تقول فيه انها تناولت حقنة من المستشفى لغرض منع اتيان عادت الشهرية ولكن الذي حدث ان هذه الحقنة اصابتها بعكس ما كانت تريد فقد استمرت معها العادة ثلاثة اشهر بما فيها شهر رمضان لذلك لم تصمه الا قضاء وكذلك امتنعت عن الصلاة فتسأل ما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل عليها قضاء ام لا الجواب بعض النساء يسرفنا باستعمال الحبوب لمنع الحيض او لمنع الحمل او لمنع الحمل والاغراض التي من اجلها يستخدم هذه الحبوب مختلفة وينشأ عن وينشأ عن ذلك اضرار منها حصون في ريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة وقد تطول المدة فبعض النساء حصل معها جريان الدم اكثر من ثلاث سنوات بسبب استعمال الحبوب ويحصل ايضا ارتفاع في ضغط الدم ويحصل دوخة للمرأة الى غير ذلك من الاضرار فانا انصح السائلة والاخوات المستمعات بعدم استعمال الحبوب الا اذا دعت الضرورة الى ذلك وفي ماء وفي حالة اه دعاء الضرورة الى ذلك لابد من استشارة طبيب مختص في هذا الامر اما ما يتعلق ما ذكرته السائلة من انها رمضان وتسأل هل تقضي الصلاة فانا احب ان انبهها الى قاعدة في هذا الموضوع واطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة فهذه القاعدة هي ان المرأة انظروا الى وقت عادتها من الشهر وتنظر الى العدد فعلى سبيل المثال اذا كانت تجلس في اول الشهر او في وسطه او في اخره. تجلس مثلا خمسة ايام او ستة ايام هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة هي انها اجلسوا من كل شهر في وقت العادة وفي عددها لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام وبعد ما تنتهي مدة العادة فانها تغتسل وتصوم وتصلي والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة العادة هذا ليس بحيض وانما هو دم استحاضة. ودم الاستحاضة لا يكون مانعا من الصلاة ولا يكون مانعا من اه الصيام وعلى هذا الاساس فهذه المرأة ارجعوا الى ماضيها وتنظروا في ايام عادتها لا تقضي الصلوات التي تركتها في ايام العادة اما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة فانها لابد من قضائها اما قضاؤها لشهر رمضان فعلى كل حال هي جزاها الله خيرا وقد وفقت لذلك وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذا السائل عيد محمد الرميح من حائل يقول في ايام رمضان كنت اذا تسحرت فمن وقت السحور الى ضحى اليوم التالي تقريبا يخرج مني الماء من المعدة الى الفم ومعه بعض المأكولات ثم استرجعه ثانية الى المعدة بعد ان يصل الى الفم. وقد استمر هذا العمل معي في معظم ايام رمضان فهل مثل هذا يؤثر على صحة صيامي بمعنى ان علي القضاء ام لا الجواب اذا كنت ترجعه بعد وجوده في فمك اذا كنت ترجعه الى المعدة باختيارك فعليك القضاء واذا كنت لا ترجعه باختيارك بل هو يرجع قهرا عليك وليس عليك القضاء لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وبالله التوفيق فهذا السائل سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية يقول انا رجل متزوج من امرأة ولي منها خمسة اطفال. ولكن للاسف زوجتي لا تطيق امي ودائما في خلاف معها كذلك والدتي تبادلها نفس الشعور وحاولت كثيرا الاصلاح فلم استطع مع انني الابن الوحيد والمسؤول عنها وابي متزوج من امرأة اخرى لمرض امي وكبر سنها فمن المفروض علي ان ارعاها وابر بها في مثل هذا السن. ولكن ماذا افعل؟ حيث انهما لا يستقران معا في منزل واحد وقد فكرت في تطبيق زوجتي من اجل ارضاء امي. ولكن لخوفي على ضياع مستقبل الاطفال فاني اتردد في الاقدام على ذلك فماذا افعل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب الذي انصحك به هو انك ترعى حقوق امك تقوم ببرها والاحسان اليها وعدم ايذائها ولو بالكلام لا منك ولا من زوجتك لانك لا تدري متى تفارق الحياة ولا تدري هل تفارقها انت قبل امك او ان امك تفارق الحياة وقد امر الله بالاحسان الى الوالدين فقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقد راعتك وانت في حاجة اليها وهي الان في حاجة الى رعايتك فعليك ان تتحمل ما يأتيك منها من اذى وينبغي الا يصدر منك اذى عليها لا بالقول ولا بالفعل وبجانب هذا ينبغي ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديها هذا من جهة امك واما من جهة زوجتك واولادك فانا انصحك ايضا بالابقاء على زوجتك وعلى اولادك لانك ان طلقت زوجتك فلابد ان تتزوج واذا تزوجت فلا تدري هل تلتئم الزوجة الثانية مع امك ومع اولادك او لا تلتئم فزوجتك موافقة لك وموافقة لاولادك وغاية ما في الامر انه يحصل بينها وبين امك شيء من الاختلاف في وجهات النظر في بعض الامور فعليك ان آآ تنصحها بان تتحمل ما يصدر من امك وان تكرمها ايضا بما تراه مناسبا مما يجعلها تكرم امك من جهة وتتحمل ما يأتيها من اذى من جهة اخرى وذلك من اجل المحافظة على بقاء الاسرة بكاملها وعدم حصول تفككها لانك لو طلقت المرأة هي ستتزوج واولادك اه يذهبون عنك لانهم قد لا يلتئمون مع زوجتك الاخرى وسيذهبون عن امهم لانهم لن يلتئموا مع الزوج الذي تأخذه وبهذا يتشردون الحاصل من هذا الجواب كله هو انني انصحك ببقائك على ما انت عليه ولكن ينبغي ينبغي ان ترعى حقوق امك بقدر ما تستطيع. وان توصي زوجتك برعاية حقوقي امك وان تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في اكرام لما يترتب على ذلك من المصالح ولما ولما يحصل منه من انتفاء فاسد والله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا بقي للاخ السائل سين ميم عين بالجمهورية العربية اليمنية سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه فنعده ان شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة ايها الاخوة الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء وقد اجاب جزاه الله خيرا عن اسئلة الاخوة مصطفى محمد امين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية والاخت فاطمة من بيشة والاخ عيد محمد الرميح من حائل والاخ سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية اعزائنا الكرام نشكركم ايضا على حسن المتابعة والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته