المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. والذي يسرنا ان يكون ضيفنا اليوم ليتولى الرد على اسئلتكم في هذه الحلقة هذه رسالة من السائل ميم لام نون عين لام من جدة يقول اصيبت رجلي اليمنى بجروح بجرح بالغ وقد لف عليها الطبيب لفافة ونصحني بعدم وصول الماء او قربه منها فكيف اتوضأ؟ وهل يجوز لي التيمم ام لا وهل اغسل جميع الاعضاء ما عدا الرجل المصابة؟ في حال الوضوء؟ وهل اقضي صلاتي التي صليتها بالتيمم فقط او بغسل جميع الاعضاء ما عدا الرجل المصابة. افيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب اولا ان لفة هذه اللفافة على المكان الذي يجب وغسله في حالة الوضوء او يجب غسله في حالة الغسل هذا اصبحت جبيرة بسبب انه موضوع على جرح يتأذى هذا الجرح بالماء اذا اصاب نفس الجرح او اصاب المكان القريب منه ثانيا ان قول الطبيب في هذا يعتمد عليه بان هذا من عمله وهو امين عليه ثالثا انك اذا اردت ان تتوضأ فانك تغسله جميع اعضاء الوضوء ما عدا هذا المحل فانك لا تغسله ولكنك تمسح عليه تمسح على ظهر تمسح على ظاهر اللفافة بالماء مسحا خفيفا وتتيمم ويكون في هذا جمع بين المسح على جميع اللفافة وبين التيمم وفي هذا خروج من خلاف العلماء في ذلك لانها قد تكون موضوعة على غير طهارة وقد تكون متجاوزة لمحل الحاجة ولكن يصعب نزعها. ففي الجمع بين المسح والتيمم اخذ بالاحتياط وخروج من خلاف العلماء ثالثا ان الصلوات التي صليتها فيما سبق بناء على انك تتيمم فانها صحيحة ان شاء الله تعالى ولا يجب عليك ان تعيدها وبالله التوفيق اه هذه رسالة من السائلة ميم ميم ياء من الكويت تقول ما حكم الاسلام في الرجل المسلم يحلف على زوجته بالظهار بقوله لها انت علي كظهر امي انت علي كامي او كاختي وبعد ذلك لم يصم كفارة ولم يطعم. واستمر في الحياة معها وكأن شيئا لم يكن وهل هناك ذنب على الزوجة اذا لم تستطع منعه او استطاعت فلم تفعل والى جانب ذلك يحلف عليها ايضا بالطلاق مرتين او ثلاث ولم يكفر عن يمينه ايضا معاشرته زوجته بعد ذلك حلال ام حرام؟ ارجو ان تفيدونا. بارك الله فيكم اه الجواب ان فهذه المرأة يجب عليها ان تبلغ ولي امرها ليقوم بما يجب عليه من جهة الاتصال بالجهات المسؤولة الجهات الشرعية من اجل ان تتحقق عن هذا الشخص بالنسبة لما صدر منه من من من الظهار هل هو ظهار او انه حلف بالظهار وكذلك ما صدر منه من الطلاق هل هو طلاق او حلف بالطلاق واذا كان طلاقا فهل هو متعدد؟ يعني هل طلق ثلاث مرات او اكثر من ذلك او انه طلق ما تكمل به الثلاث باعتبار طلاق سابق المقصود ان الامر يستدعي الاتصال بالجهة الشرعية المسؤولة في بلد السائلة وبالله التوفيق انما لو فرضنا انه ظهر ظهارا صريحا. فما الحكم في هذا؟ ظاهر ظهارا صريحا فقد بين الله جل وعلا ذلك بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فلا يجوز له ان يقربها الا بعد الا بعد التكفير. الذي ذكره الله جل وعلا واذا كان واذا واذا كانت هي عالمة بالحكم في ذلك ولكنها لم تمنعه من نفسها فانها تكون اثمة وبالله التوفيق بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل صالح حميد محمد الوساري الجنسية يماني يقول هل يجوز ان يأخذ الرجل مبلغا من المال مقابل كفالته لشخص ما والا يهدد بسحب كفالته عنه اه الجواب الشريعة اشتملت على جملة من العقود ومن هذه العقود عقود المعاوظات في العقد البيع ومن العقود عقود الاحسان المبني على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات فالقرظ والكفالة والضمان من هذا الباب ومما يؤسف له ان كثيرا من الجهات التي تشتغل بالاعمال المالية تقرض نقودا او تقترض نقودا الى اجل ادنى او متوسط او اجلا بعيد وتكون هذه القروض مبنية على فائدة وهم يسمونها قروضا وحقيقتها الشريعة الاسلامية انها بيع نقد بنقد متفاضل الى اجل ذلك ان القرض في الشريعة هو ان الشخص يعطي شخصا نقودا من اجل ان يتوسع بها بدعاء الحاجة الى ذلك ثم يعيدها اليه من غير زيادة بينهما لكنه لو زاده تفظلا منه واحسانا اليه ولم يكن هناك شرط لفظي بينهما. وليس هناك ايظا شرط عرفي يعني ان العادة جارية ومستمرة على ذلك فهذا لا شيء ومن ذلك ايضا اه السؤال المسؤول عنه وهو الظمأ وهو الكفالة الشخص يكفل شخصا ويأخذ في مقابل كفالته نقودا او يضمن مالا على شخص ويأخذ مقابل هذا الظمان اه شيئا من النقود فهذا لا يجوز لان الظمان مشروع من حيث الاصل بدون اخذي مقابل والكفالة مشروعة في الاصل من غير اخذ مقابل فاذا تجاوز الشخص وجعل عقد الضمان عقدا بمقابل او جعل عقد الكفالة عقدا بمقابل فحين اذ هذا قد خالف عقد الظمان وعقد الكفالة الذين جاءا الذين جاءت بهما الشريعة الاسلامية ولا يجوز يجوز له ان يفعل ذلك وبالله التوفيق اه هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المستمع عبداللطيف عبدالله الحربي من وادي الصفرا يقول كيف يعمل من يراوده الشك دائما في صلاته؟ كان يشك ان صلاته ناقصة ناقصة سجودا مثلا او واجبا من واجبات الصلاة وهو لا يتحقق هل هو سهى ام لا؟ فماذا يعمل الجواب اذا عرض للشك عرض للشخص شك في صلاته هل صلى المغرب ثلاثا او اثنتين او هل صلى الظهر ثلاثا او اربعا او هل قرأ فاتحة الكتاب او لم يقرأها فانه يبني على اليقين فيصلي بالنسبة للمغرب يأتي بركعة يبني على انه صلى اثنتين ويأتي بثالثة وفي الظهر يبني على انه صلى ثلاثا ويأتي برابعة وبالنسبة لقراءة الفاتحة يقرأها فاذا شك هل قرأها في الركعة الاولى الغى الركعة الاولى وقامت الثانية بدلا عنها انه شك بالاتيان بالركن في الركعة الاولى لكن هذا الشك قد يتطور ويكون وسواسا بمعنى ان الشخص لا يستقر فكره على عدد صلاته ولا يستقر فكره على ما اتى به من اركان او واجبات. وحينئذ ينتقل الامر من الشك الى الوسوسة ويطرح هذه الامور وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اذا مشى المتوضئ على فراش فيه نجاسة كبول مثلا وهو يعلم بها ولكن لا يحدد مكانها في الفراش فما حكم وضوء من دعس عليها بقدميه او جلس عليها اه الجواب اذا جلس على محل النجاسة ورجله رطبة او وطئ او آآ او وطئ عليها ورجله رطبة يعني اذا وظع على النجاسة شيئا رطبا من بدنه او من ثوبه فحين اذ يجب عليه غسل هذا المحل يعني من القدم ومن الثوب كما انه يجب عليه ان يغسل هذا المكان المتنجس من البساط لانه قد يمر عليه من لا يعلم النجاسة وتكون رجله رطبة او يكون او يكون المساوي لها من الثوب حينما يجلس على النجاسة يكون رطبا وحينئذ تنتقل النجاسة الى بدنه او الى ثوبه ويذهب ويصلي وهو لا يعلم فيكون الذي يعلم قد آآ يعني قد تسبب في تأثيم نفسه فالمقصود ان انه يغسل البساط واذا كان واذا كانت القدم رطبة او الثوب رطبا فانه يغسل واذا كان القدم يابسا او كان وكذلك الثوب اذا كان يابسا فانه لا يؤثر وخير له ان يغسل البساط من اجل ان يسد باب الشك والوسواس عنه وفيه براءة لذمته لانه هو صاحب البيت والمسؤول عنه وبالله التوفيق وعليه ان يعيد الوضوء هذا ليست له علاقة بالوضوء. نعم. هذا ليست له علاقة بالوضوء. انما علاقته بنجاسة المكان الذي لامس النجاسة وهو رطب. هذا هو محل الكلام. اما مسألة الوضوء فليس فليس لهذا علاقة بالوضوء. يعني ليس هذا من نواقض الوضوء. يعني وضوءه صحيح يصلي به نعم. نعم بارك الله فيكم اه لكن لو فرض ان اه هذه انه وطأ على هذه النجاسة دون ان يشعر بحكم تأكده من ان فعلا في الفراش نجاسة؟ على كل حال انا قلت انه يغسل البساط يأخذ بالاحتياط ويغسل واجبت عما اذا وطأ على النجاسة يقينا. نعم الا اذا وطأ عليها يقينا ورجله رطبة او جلس عليها والثوب الذي عليه فيه رطوبة وقد لامس محل النجاسة لكن اذا اذا لم يعلم المحل وصلى في يعني وطئ هذا الميثاق وصلى فان صلاته ان شاء الله تكون صحيحة وبالله التوفيق سؤاله الثالث يقول فيه ما حكم من يردد شيئا من خطبة الجمعة مع الامام كالاذكار التي فيها وغيرها هل يعد لغوا مبطلا للجمعة ام لا الجواب اذا كان الشخص يتابع الخطيب حينما يقرأ اية او يقرأ حديثا فاذا سمع من الخطيب اية فيها رحمة سأل ربه واذا سمع اية عذاب تعوذ وهكذا بالنسبة للاحاديث فليس في ذلك شيء. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في قراءته في الصلاة اذا مر باية رحمة سأل واذا مر باية عذاب تعود اما اذا كان الشخص يجهر يعني يتابع يتابع الخطيب بمعنى انه يعيد نفس الكلام الذي تكلم به الخطيب فهذا لا ينبغي له ان يفعله. لان هذا يشغله عن تدبر ما يقوله الخطيب ومن جهة ويشغل من عن يمينه ومن ومن عن شماله يعني يشوش عليه وبالله التوفيق اه هذا سؤال من السائل احمد فؤاد من المدينة المنورة يقول ما حكم الشريعة في الذين يؤدون صلاتهم مع الامام وصفوفهم غير متصلة ببعضها البعض حيث اننا نشاهد ذلك في الاوقات التي ليست بها مناسبة. وبالذات في المسجد النبوي الشريف وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم والتي تسمى المظلات والتي عملت لتوسعة الحرم فهل صلات هؤلاء جائزة؟ وهل هم ادوا صلاتهم في جماعة ام ان هذه الصلاة تعتبر منفردة؟ حيث ان الفوارق التي بين المصلي والمصلي او الصف والصف كبيرة جدا. ولم يكن هذا ممرا بل اكثر من ممر. افيدونا افادكم الله. الجواب اولا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فانت اذا رأيت في المسجد صفوفا متقطعة فانك تنبههم من اجل ان يصلوا هذه الصفوف من اجل ان يتصل بعضهم ببعض ثانيا عليك ان تبلغ امام المسجد المسئول عليك ان تبلغه من اجل ان يتعرظ ان يتعرظ لهذا اما ان يتعرض له بعد سلامه من صلاة فريضة من الفرائض او ان يتعرض له في خطبة صلاة الجمعة ينبه الناس عليه عموما ثالثا ان صلاة الذين صلوا فيما سبق صحيحة وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام استمعنا في حلقتنا اليوم من الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء الى اجابة على اسئلة الاخوة لام نون عين لام من جدة. والاخت ميم ميم ياء من الكويت والاخ صالح حميد محمد الوثاري. يمني الجنسية والاخ عبد اللطيف عبدالله الحربي من وادي الصفرا والاخ احمد فؤاد من المدينة المنورة ايها الاخوة الكرام موعدنا معكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته