﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.450
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:19.700 --> 00:00:44.650
ايها الاخوة المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسعدني ان اعرض رسائلكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء لنستمع واياكم آآ باذن الله تعالى الى

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
اجابات فضيلته مشكورا في بداية هذه الحلقة اه نحيي فضيلة الشيخ صالح فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. اولى رسائل هذه حلقة وردتنا من بابل من وسام آآ من السائلة وسام آآ بنت عبد علي تقول هذه السائلة

4
00:01:04.650 --> 00:01:25.550
اه بانها اه تصوم وتصلي ولله الحمد ومتزوجة ولها ستة اطفال واصغرهم طفلة عمرها ستة اشهر. تقول اه بان ظروفها المادية غير جيدة. وحالتها الصحية ايظا متواضعة فهي مصابة بربو وحساسية في الصدر

5
00:01:25.600 --> 00:01:41.400
تقول حدث اه حمل مؤخرا من غير رغبة مني اه لانني لا ارغب في الانجاب في الوقت الحاظر بعد هؤلاء الاطفال الستة وقد اصبح عمر الجنين في بطن اه شهرين فاردت ان اتخلص منه

6
00:01:41.450 --> 00:02:00.100
وآآ فعلت ذلك. وبعد ذلك اصبحت قلقة متألمة آآ مما فعلت. فارجو آآ ان تبين لي حكم عملي هذا وكيف اكفر عن سيئاتي هذه اه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم

7
00:02:00.450 --> 00:02:18.250
فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان اسقاط الحمل

8
00:02:18.850 --> 00:02:46.450
لا يجوز بحال من الاحوال اذا وصل الحد الذي يبين فيه خلق الجنين ان يظهر في رأي العين بنظر العين اثره التخليق من اعضائه ونحوه الا في حالة يحصل العلم اليقين عند الحامل انها ان لم تسقطه فسوف تموت

9
00:02:47.850 --> 00:03:09.700
وهذا من النوادر واما اسقاط الحمل قبل مضي الفترتين التي هي اربعون يوما واربعون يوما في مثل هذا الظرف الذي سألت السائلة عنه فلا حرج فيه ولا شيء عليها فيما ذكرته

10
00:03:11.200 --> 00:03:30.400
بل يجوز ذلك عند الحاجة الملحة او الضرورة فان شاء الله ليس عليها شيء وقد ورد في سؤالها انها بنت عبد علي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى احد بعبد كذا

11
00:03:33.600 --> 00:03:50.100
وغير الاسماء التي فيها عبد شمس وعبد الدار ونحو ذلك وبين انه لا يحل ان يسمى بعبد الا من سمي بعبد الله او كان التعبيد لاسم من اسماء الله جل وعلا او صفاته

12
00:03:52.550 --> 00:04:10.300
فينبغي ويجب على المسلمين ان يتجنبوا تسمية عبدي علي او عبدالرسول ونحو ذلك فان هذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. اثابكم الله آآ من لواء تعز

13
00:04:10.400 --> 00:04:36.100
في بلاد اليمن اه هذا كامل اه سعيد قحطان بعث بهذه الرسالة يذكر فيها انه في بعض الاحيان تقام مناسبات اعراس او حفلات تان او ما شابه ذلك وقد توافق يوم الجمعة اه قبل الصلاة فيجتمع خلق كثير في مكان اه المناسبة

14
00:04:36.400 --> 00:04:52.600
ثم يقررون ان يصلوا الجمعة ما دام عددهم كثير في هذا المكان. بالرغم من قربهم من المسجد. فيؤذن احدهم ويخطب اخر ويصلون اه فهل هذا العمل صحيح هذا عمل غير صحيح

15
00:04:53.100 --> 00:05:13.750
وهو غير جائز ولو صح ذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بل الاصل في صلاة الجمعة ان لا تكون في البلد الا جمعة واحدة وانما اذن بعضهم من اذن من اهل العلم

16
00:05:15.050 --> 00:05:43.500
عندما تكون المدينة مترامية الاطراف واسعة الارجاء وينال الناس بالاجتماع في المسجد مشقة عظيمة وضرر بالغ او ان يضيق المسجد وما حوله على ان يسع المصلين ففي تلك الاحوال يؤذن

17
00:05:44.000 --> 00:06:02.900
باقامة جمعة اخرى او اكثر عند الاقتضاء ويكون الاذن ممن له حق النظر في مثل هذه الامور وعنده من التروي والروية ومعرفة مقاصد الشريعة لتجميع الناس في مثل هذه العبادة

18
00:06:03.100 --> 00:06:25.750
ما يؤهله لذلك واما ما اشار اليه السائل من تلك المناسبات فانها مناسبات غير صالحة لان تبنى عليها احكام شرعية فلا يجوز لهم ان يتركوا الصلاة جماعة من اجل هذا الاجتماع

19
00:06:27.300 --> 00:06:45.400
كيف والمسجد قريب منهم لا تصح مثل هذه الجمعة ولا يجدون الناس ان يقبلوا بها ويجب على كل واحد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يبين خطأ من اخذ بذلك والله اعلم

20
00:06:45.800 --> 00:07:17.000
اثابكم الله فهذا عثمان علي جمعة اه سوداني يقيم في مكة المكرمة اه بعث برسالة ظمنها اه اسئلة منها يقول اه اذا كان الشخص متزوجا ويريد ان يتزوج بثانية فهل له ان يقيم معها مدة محددة؟ ام آآ ان هذا راجع الى اختياره هو آآ قبل ان يقسم

21
00:07:17.000 --> 00:07:40.200
آآ للزوجة القديمة افيدونا افادكم الله اللهم صل وسلم على سيد الخلق ما ترك امرا ينظم شؤون حياتنا وتتربتم عليه مصالحه وعلاقات الا وبينه او اشار الى اصوله وقد بين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق

22
00:07:41.300 --> 00:08:03.400
بما يعمله الرجل مع الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة تبين ان الانسان اذا تزوج بكرا على زوجة او زوجات سابقات انه يجلس عند البكري سبعة ايام اسبوعا دون ان يقسم

23
00:08:05.450 --> 00:08:30.450
ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات وان تزوج ثيبا جلس عندها ثلاثا ثم قسم فان زاد عن هذا الحد وجب عليه ان يعطي كل واحدة من نسائه مدة من الزمن بقدر ما مسك مكث عند هذه الزوجة

24
00:08:31.700 --> 00:08:48.750
لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه واظنها ام سلمة ولما اراد ان ينصرف بعد اليوم الثالث امسكت بثيابه فقال اما انه ليس بك هو ان على اهلك

25
00:08:49.450 --> 00:09:08.100
ولكن ان سبعت لك سبعت لنسائي اي ان جلست عندك سبعا وكان مألوفا عندهم ان العريس يجلس عند العروس سبعا فاخبرها انه ان سب على سب على نسائه اي جلس عند كل كل واحدة سبعا

26
00:09:08.500 --> 00:09:30.200
وان اختفت بالثلاثة دار عليهن واتاها في يومها فقالت بل تدر على نسائك ليصل يومي لان السبعة العدد يضرب بسبع فمن له مثلا ثلاث زوجات اذا اخذ ثيبا فجلس سبعا

27
00:09:30.800 --> 00:09:51.450
ثم راح عنها مكث احد وعشرين يوما اذا جواب هذا السائل ان كانت الزوجة التي يتزوجها على زوجته السابقة بكرا جلس عند الجديدة سبعة ايام ثم بعد ذلك قسم وليس الامر راجعا اليه

28
00:09:51.800 --> 00:10:09.550
يختار ما اراد لنمد بل عليه ان يعدل في القسم وان يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعدل يوشك ان تقع عليه العقوبة في الدنيا مع الفضيحة في الاخرة

29
00:10:09.950 --> 00:10:24.200
والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم ان من كانت له اكثر من زوجة فلم يعدل بينهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية اثابكم الله اه يقول هذا السائل هل يجوز

30
00:10:24.450 --> 00:10:48.700
اه اعطاء صدقة لغير مسلم اذا كان محتاجا الى اكل او مال او شيء ينفعه الاحسان من الاعمال التي تنفع العبد ولو كانت للبهائم ولكن لا يصح ان يؤثر انسان

31
00:10:49.100 --> 00:11:16.350
احدا بشيء وعنده من هو اولى منه بالايه وفي نفس الحاجة فاذا احتاج غير مسلم لاطعام وكان عند المسلم فضل فهذا من الاحسان والخير وبيان سماحة الاسلام ويسره وعطف اهل الاسلام على غيرهم

32
00:11:17.050 --> 00:11:43.400
وهو يصدق معنى ان هذه الامة امة رحمة للعالمين وانها خير امة اخرجت للناس فمن الخيرية ان يدفع بهذه الامة كلب الجوع او كرب الخوف عن غيرها نسأل الله ان

33
00:11:43.450 --> 00:12:04.350
يمكن امة محمد من القدرة على الاحسان ودفع الظلم ونصر المظلوم ونشر العدل انه جواد كريم. اثابكم الله اه يكون هذا السائل ايضا في رسالته اه هل يجوز للانسان ان يبيع معدات واواني منزلية استعملت مرة واحدة

34
00:12:04.350 --> 00:12:26.700
في متجره على انها لم تستعمل اه اذا لم يظهر عليها اثر الاستعمال افيدونا افادكم الله لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا النوع اذا كان هذا الاستعمال لو علم لاثر في قيمتها وثمنها

35
00:12:27.400 --> 00:12:47.700
اما اذا كان لا يؤثر علم المشتري بهذا الاستعمال الخفيف لا يؤثر على السلعة فلا بأس لان الاستعمال الذي لا يؤثر قد يكون وجوده كعدمه اما اذا كان يؤثر بالسلعة

36
00:12:47.850 --> 00:13:06.100
وينقص ثمنها فانه يجب ان يبين انه قد اتى على هذه الاواني استعمال كذا بارك الله فيكم. هذه رسالة من صالح محمد عويض اه وهو اه يمني مقيم في المملكة

37
00:13:06.450 --> 00:13:26.450
فيقول في هذه الرسالة رجل له ثلاثة اولاد لكنه يفضل احدهم على بقية الاولاد حيث يعطيه المال ويرعى اولاده ويدعو له. اما الاخرين فانه لا يعطيهم شيئا. وكذلك يدعو عليهم مما ادى الى نشوء الخلافات

38
00:13:26.550 --> 00:13:46.150
بين اه الاولاد اه وسبب هذا كله اه فعل الاب. فهل عليه اثم؟ وما نصيحتكم له ولمن يفعل فعله هذا من الجور فان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح

39
00:13:46.550 --> 00:14:17.450
لما طلت عمرة بنت رواحة الزوجة بشير الانصاري ان ينحر ابنها النعمان ابن بشير ويخصه بعطية فاعطاه غلاما عبده فقالت اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد الرسول

40
00:14:18.300 --> 00:14:35.950
صلى الله عليه وسلم فسأله وقال اكل ولدك؟ اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا قال لا تشهدني على جور وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي اخرى اخرى اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم

41
00:14:36.150 --> 00:14:56.600
قال فاعدل بينهم او ساووا بينهم في العطية فما ذكره هذا السائل عن والد هؤلاء الاولاد هو من الجور ومن اسباب الشقاق والقطيعة وهو معصية لا يحل تعاطيها فلا يجوز للاب

42
00:14:57.000 --> 00:15:15.850
ان يفظل بعض ابنائه على بعض في العطية الا لمقتض شرعي يعني يكون احدهم ليس لديه من المال ما يكفي للانفاق ويعطيه بمقدار ما ينفق او كان احدهم طالب علم

43
00:15:16.350 --> 00:15:41.900
جالسا للدراسة فيعطيه النفقات وغيره يكسب اما ان يزيده لمجرد محبة فهذا لا يحل اما اذا كان يعطي احدهم لقيامه بخدمة والده وتفرغه لقضاء حوائج ابيه فلا بأس ان يعطيه مقابل هذه الخدمة والله اعلم

44
00:15:42.100 --> 00:16:04.000
قسمكم الله فيقول السائل ايضا اه توفي رجل اه وزوجته ولهما اه اربعة اولاد ولدان وبنتان. وقد اوصت المرأة بقطعة من الارض لاحد الاولاد دون اخوته بحجة انه يعطيها آآ المال في حياتها وينفق عليها ويطيعها

45
00:16:04.250 --> 00:16:22.950
وكذا الرجل اوصى بقطعة من الارض للبنتين فقط دون الولدين وقد قسم ما بقي من املاك بين الاربعة حسب ميراث الشرعي دون تلك الوصيتين. فهل هذا العمل ام تعاد القسمة للجميع

46
00:16:25.200 --> 00:16:47.500
جاء في الحديث انه لا وصية لوارث فلا يجوز للانسان ان يوصي لاحد الورثة لما لم يخصه فان المورث عند انتقاله عن هذه الدنيا تنقطع علاقته بماله فلا يملك الا ان يوصي بالثلث

47
00:16:47.900 --> 00:17:08.900
بوجوه البر او لاحد غير وارث واما الورثة فلا تحل الوصية لاحد منهم الا باجازة بقية الغرفة ورضاهم بها فاذا كان هذا الامر الذي اشار اليه السائل قد اجازه بقية الورثة فلا حرج

48
00:17:08.950 --> 00:17:25.250
وان لم يجيزوه فان الامر راجع لهم ان شاءوا طالبوا والقضاء يفصل في مثل هذه الامور ان شاء الله اثابكم الله اه هذه اه خالد بن طالب اه من حضرموت

49
00:17:26.100 --> 00:17:46.600
يقول في هذه الرسالة جدته كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء ولا تقدر عليه بسبب عجزها وهي ملازمة للفراش وتصلي بدون وضوء الى الان. فهل صلاتها صحيحة وقد كانت في السابق ملابسها احيانا تكون نجسة

50
00:17:46.750 --> 00:18:04.550
اه بسبب اه ما يخرج من بدنها هل صلاتها صحيحة وهل يؤثر ما خرج من بدنها في السابق على صلاتها؟ وهل يلزمها ان تتوضأ او تتيمم؟ وما كيفية تيممها اذا كانت عاجزة

51
00:18:06.100 --> 00:18:27.250
الله جل وعلا اذا امر بامر من من الامور اوجبه على عباده فهو انما يوجبه على قدر طاقتهم واستطاعتهم فالوضوء واجب على من يستطيع ومن عجز عنه انتقل الى التيمم

52
00:18:28.350 --> 00:18:52.450
والتيمم ان يضرب المرء بيديه التراب ثم يمسح وجهه وظهر كفيه وبذلك يكون قد حصل على الطهارة البديلة عن الوضوء وهذه المرأة للمسؤول عنها في حال عجزها عن الوضوء عليها ان تتيمم

53
00:18:53.400 --> 00:19:10.950
واذا كانت عاجزة عن كل شيء حتى عن حركة يديها ولا تستطيع ان تذهب على ذلك بنفسها ولا ان يفعل بها ولكنها تعقل تصلي بما تستطيع من ايماء ولو لم تتيمم ولم تتوضأ

54
00:19:12.700 --> 00:19:29.000
فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله جل وعلا بين انه لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه النجاسة التي تخرج اذا لم تستطع

55
00:19:29.250 --> 00:19:53.400
فلا فيها ولم تقدر على التحكم بها ولم يتيسر ازالة الملابس عند تنجسها فان الصلاة ايضا صحيحة فان هذه الامور انما يطالب المرء بان يعمل ما يستطيعه ولا يؤاخذ بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه. نسأل الله ان يشمل عباده بالعفو والعافية

56
00:19:53.650 --> 00:20:20.800
اثابكم الله ولهذا السائل ايضا عدة استفسارات يا فضيلة الشيخ عن التيمم حيث يقول آآ هل آآ هناك مقدار معين للتراب الذي يتيمم به الانسان كمقدار الماء؟ ام اي تراب يكفي واي كمية تكفي ولو كانت قليلة. ثم يسأل هل يبدل هذا التراب بتراب اخر؟ كل يوم ام

57
00:20:20.800 --> 00:20:36.950
يكفيني ايام طويلة وهل لابد ان يكون له غبار ام لا افيدونا افادكم الله الله جل وعلا لما ذكر التيمم عرفت ايامه سعيدا طيبا اي ترابا طيب لا قذرة فيه

58
00:20:38.200 --> 00:20:59.400
ولا اذى ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم كمية التراب ولا مدة استعمال التراب اذا كان محمولا باناء وما سكت الشارع عنه ولم يحدد مقداره ولا زمنه فهو على العفو

59
00:21:01.200 --> 00:21:27.700
لان ما سكت عنه انما سكت رحمة بالعباد فالاصل جواز استعماله ما دام موجود وموجودا ذلك التراب ولا شك ان القدر اذا كان عرفا لا يعتد به يعني يكون بمثابة

60
00:21:27.950 --> 00:21:45.950
اقل من كفة ونحو ذلك لا يسمى من تيمم به تيمم صعيدا طيبا اما اذا كان مما يمكن ان تبسط عليه اليدان فهو تراب وصالح للتيمم ولو طال الزمن ولا يشترط ان يكون

61
00:21:46.350 --> 00:22:02.850
ذا غبار لكن لا يصح ان يختار الانسان ترابا لا غبر به فيه خشية ان يلوثه الغبار وانما يأتي بالصيد بالتراب كيف ما تيسر من التراب المعروف ترابا والله اعلم

62
00:22:03.400 --> 00:22:19.250
بارك الله فيكم هذا عين عين الف من السودان اه يذكر بانه استيقظ اه مرة من نومه لصلاة الصبح فوجد نفسه محتلما فلم يسعه الوقت لكي يغتسل فتيمم وصلى قبح

63
00:22:19.350 --> 00:22:35.650
ثم في بقية الاوقات لم يجد مكانا يغتسل فيه الا اه في وقت صلاة العشاء فاغتسل وجمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسأل عن صحة ذلك لا ادري ماذا يعني في الوقت

64
00:22:36.650 --> 00:23:01.600
اذا كان منشغلا بدون ان يذهب لعمله وتيمم لاجل ذلك فهذا غير كاف اما ان كان منعه من الاغتسال حر شديد ولا ماء لديه يغتسل به او برد ولا ماء يدفى

65
00:23:02.150 --> 00:23:23.200
حتى يغتسل به او خاف امرا لا يستطيع ان يتلافاه لو اغتسل فتيمم فصلاته التي اداها بذلك التيمم جائزة ولا تقضى والصلوات التي بعدها ان فرض انه لا يستطيع حقيقة ولا يقدر لو طلب

66
00:23:23.750 --> 00:23:48.950
وبحث ما وجد الماء او لا يجد مكانا يغتسل به فكذلك اما اذا كان تعلو اهذا من اجل السلامة من بعض الامور او مستحيا من ان يراه الناس ذهب يغتسل فهذا لا يعد عذرا مبيحا

67
00:23:49.350 --> 00:24:13.200
ترك الاغتسال وهو اعلم من نفسه هل تلك الصلوات التي صلاها ظهرا وعصرا ومغربا كان بالامكان ان يفعل لو اراد اذا لا تصح تلك الصلوات وعليه قضاؤها وان كان يعلم انه لو اراد لا يستطيع ان يقضي ان يؤدي تلك الطهارة

68
00:24:13.850 --> 00:24:33.200
ولا يقدر على ذلك فلا قضاء عليه. والله اعلم. اه ايضا يا فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل عن كيفية غسل الجنابة كيفية غسل الجنابة افضله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:34.600 --> 00:24:56.250
وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة فيغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي يغسل مذافيره فاذا انقى ظرب يديه بالتراب والجدار والجدار في ذلك الزمن من الطين اذا مسح جدار او التراب

70
00:24:56.400 --> 00:25:21.000
غسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثة ثم افاض الماء على جسده جميعه وبلغ الماء السائر جسده ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا

71
00:25:21.550 --> 00:25:40.150
وهذا اكمل حالات الطهارة يبدأ بالاستنجاء وهو امر لا بد منه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه وان كان ذا شعر كثيف يعتبر بدلخه حتى

72
00:25:40.250 --> 00:26:04.600
يتبلغ الماء سأرى بدل المرء ويدلخ جسدا فان مست يده فرجة ذكر في هذه الاثناء ولن يفض الماء على جسده بعد ذلك فعليه ان يعيد للوضوء بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه الوجه واليدين

73
00:26:04.650 --> 00:26:26.350
ومسح الرأس ثم غسل الرجلين. هذه هي الصفة الكاملة للطهارة من الجنابة ومثل ذلك المرأة عندما تغتسل من جنابة او من حيض او نفاس بعد ازالة اثار ذلك الحدث ولو فعل الانسان غير ذلك

74
00:26:26.750 --> 00:26:46.250
استنجى ثم افاض الماء على جسده حتى بلغ سائر الجسد وغمر القدمين باطنا وظاهرا فتعتبر الطهارة قد حصلت انما اكملها ما كان على الصفة التي ذكرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:26:47.350 --> 00:27:07.550
والانسان اذا اجنب بجماع فالمشروع له ان لم يغتسل في اول ليلة ان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يبيت على نوع من الطهارة وان استنجى في اول ليلة لا يلزمه الاستنجاء عندما يستيقظ

76
00:27:07.900 --> 00:27:30.500
في اخر الليل الاغتسال وان توظأ في اول ليلة الوضوء ينبغي ايضا ان يحدث عندما يستيقظ للبدء بالطهارة والاغتسال والله اعلم. اثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة الطيبة التي اجاب فيها فضيلة

77
00:27:30.500 --> 00:27:48.050
شيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم فجزاه الله خيرا اعنا وعنكم ونشكركم على حسن متابعتكم وتقبلوا تحية من المهندس خالد منور خميس الذي سجل لكم هذه الحلقة والى

78
00:27:48.050 --> 00:27:56.899
ان نلتقي بكم في لقاءات قادمة ان شاء الله تعالى نترككم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته