المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. ايها الاخوة في نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا ان نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء ويسرنا ان يكون ضيف لقائنا في حلقة هذا اليوم ليتولى فيها فضيلته الاجابة مشكورا على اسئلتكم اولا نرحب باسم السادة المستمعين لفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان وانا ارحب للسائل والمستمعين واسأل الله سبحانه باسمائه وصفاته ان يرزقنا الاخلاص له في القول والعمل انه جواد كريم الرسالة الاولى في البرنامج وردت من المستمع الاخ عبدالتواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يتساءل فيها عن شروط وجوب دم التمتع ومتى يلزم الدم وهل يعتبر لوجوب دم تمتع او قران وقوعهما في شخص واحد؟ افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع ملته. وبعد فهد التمتع والقران واجب على كل متمتع او قارن وهما لا يجتمعان لان المرأة لا يكون قارنا ومتمتعا في ان واحد لان التمتع او القران صفة يتصف بها المرء الحاج المتمتع ومن يأتي بعمرة في اشهر الحج يسافروا الى مكة المكرمة قصدا الاتيان الحج اصل الحج والعمرة ايحرم بالعمرة ويقضي اعمالها ويتحلل من ملابس احرامه ويحل له ما يحرم على الحاج من طيب ولبس وتغطية رأس وعلاقة جنسية بزوجته وخطبة وعقد نكاح والقارن مثله الا ان القارن لا يتحلل من ملابس احرامه لان حجه اقترن بعمرته ولم ينفصل عنهما فاذا قرن مرء حج من عمرة موصلته في القول ان يلبي وينوي حجا وعمرة مجتمعين فاذا طاف وسعى بقي على احرامه حتى يقف بعرفة ويرجع منها ويحل له التحلل الاول امر متمتع فهو يتحلل بمجرد انتهائه من طوافه وسعيه وتقصير شعره يخلع ملابس احرامه فيلبس الملابس المعتادة ويبقى كغيره مما الناس لا يحرم عليه شيء يحل للحلال حتى اذا جاء يوم الاحرام بالحج وهو يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة يتخلى يتخلى من ملابسه المعتادة ويلبس ملابس الاحرام ويلبي يلبي الله جل وعلا لبيك اللهم لبيك الى اخر ما هو معلوم من التلبية الشرعية فهذه هي كيفية الحج آآ التمتع وذوي التمتع والقران واجب يجب على من تمتع او قرن بين الحج والعمرة ان يذبح ذبيحة وهي شاة ولا يحل او يجزئ الا ما تم له ستة اشهر فاكثر من الضأن كما انه لا يجزئ من الماعز الا ما تم له سنة وتجزي المائز عن واحد. ويرضى عن واحد واما البقر فان البقرة تجزئ عن سبعة والبدنة البعير يجزئ عن سبعة ولا يجزئ من الابل الا ما اكمل خمس سنوات كما انه لا يجزئ من البصر الا ما اكمل خمس سنوات ولابد من مواصفات معلومة يعرفها الناس في الذبيحة ان تكون غير هزيلة ولا ارجى ولا ارضى اي مقطوعة الاذن ولا ترمى ولا عورة الى اخر ما هو معروف من اوصافها والله اعلم السؤال الثاني في رسالة الاخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يقول فيه ما حكم التلبية ووقتها والمواضع التي يتأكد استحباب التلبية فيها. افيدونا ولكم الاجر من الله تعالى اخترنا في التلبية فينا واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وكان ينبهها محرم وقيل سنة والصحيح انها سنة مؤكدة من لم يقوم بها فقد نقص حجه ووقتها من حين ينوي الدخول في النسك بمجرد ما ينوي الدخول في النسك اذا لبس ملابس الاحرام ونوى الدخول في النسك لبى ويسن ان يلبي كل ما فارتفع في مكان في طريقه اذا علا على مرتفع من ارض رفع التلبية واذا هبط الى واد من الاودية رفع التلبية ليكون على كل احواله ذاكرا لله جل وعلا ملبيا له ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك اي اجابة بعد اجابة وتكرارا للامتثال والاستجابة لان الله قال لخليله ابراهيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق فمن لبى واتى بالحج فقد اجاب دعوة ابراهيم التي امره الله ان يدعو الناس بها وافضل انواع التلبية تلبية التوحيد التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه يا اخوان التلبية وكان بعض الصحابة يزيد لبيك حقا حقا ويزيد لبيك اللهم لبيك لبيك اله الاخرة الى غير ذلك من انواع التلبية. ولبيك حقا حقا تعبدا ورقة. لبيك يا ذا الجلال الى غير ذلك من سائر الاذكار والتمجيد لرب العزة لرب ربنا جل وعلا فروخت فان اقتصر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك انها اكمل انواع التلبية. لان الله اعطى رسوله جوامع الكلم ولم يعطي غيره ما اعطاه صلوات الله وسلامه عليه والله اعلم احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رسالة الاخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يقول فيه هل هناك امور محرمة يختص بها كل من الذكر والانثى؟ ام انهما يشتركان معا في هذا التحريم؟ افيدونا افادكم الله الظاهر ان هذا السؤال متعلق بالحج نعم يشترك الرجل والمرأة في تحريم حلق الشعر وقصه وتقليم الاظافر ومس الطيب والنكاح والدوائي كل ذلك يشترك فيه الرجل والمرأة وتنفرد وينفرد الرجل لانه يحرم عليه ان يغطي رأسه او ان يلبس مخيطا او ان يلبس خفافا الا اذا لم يجد نعلين واما المرأة وكما انه لابد له ان يكون محرما بازار ورداء فان لم يجد ازارا احرم بالسراويل اما المرأة فلم يخصص لها الشارع نوع لباس ولا هيئة لباس سوى منحها من البرقع وما في حكم من نقاب ما تلبس النقاب ولا برقة ولا القفازين وهما جوارب اليدين وما عدا ذلك فتفعل ما شاءت تلبس ما شاءت من الملابس لا يكاد كما اشرت في بقية المحظورات لا تقص شعرا ولا تقتل صيدا الى غير ذلك والله اعلم السؤال الرابع والاخير في رسالة الاخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يقول فيه ما حكم من قتل صيدا اثناء احرامه؟ ولكنه لم ينتبه لفعله هذا الا بعد اصطياده للسيد تذكر انه محرم بالحج. فهل عليه شيء في ذلك؟ افيدونا اثابكم الله اذا قتل المحرم صيدا وجب عليه ما اوجبه الله سبحانه وتعالى كفارة للصيد ولا فرق بين ان يكون ناسيا او ذاكرا بالنسبة للجزاء فمن قتل صعيدا وجب في حقه الجزاء المنصوص عليه في كلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهو به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة كما قال الله جل وعلا في كتابه وانما يختلف او يفترق النافع عن المتعمد لان الناصية لا اثم عليه في فعلته ومتعمد العالم باحرامه وتحريم القتل قتل الصيد يجب عليه الجزاء ويترتب الاثم لان ذلك معصية ومخالفة لامر الله وارتكاب لما نهى الله جل وعلا عنه هذا هو الفرق بين الناس الجاهل والجاهل والعالم العارفي باحرامه والله اعلم المستمع الاخ المعتز سليم ابن احمد من جمهورية الجزائر بعث برسالة للبرنامج يسأل فيها السؤال التالي وهو يتكون من فقرتين ما حكم المتمتعة اذا حاضت وخشيت فوات الحج وهل يصح احرام من احرم ولم يعين نسكا او احرم بمثل ما احرم به فلان؟ افيدونا افادكم الله الشق الاول من سؤال المعتز يتعلق بالمحرمة اذا اتاها الحيض المحرمة اذا اتاها الحيض قبل الطواف بالبيت فانها لا تطوف بالبيت وانما تبقى على حالها تلبي وتذكر الله جل وعلا وتتجنب الدخول في البيت حتى تطفر فان كان الحيض انما اتاها بعد الطواف وقبل السعي فانها تسعى وتكمل نسكها و ان كانت متمتعة هي متمتعة لان السؤال عن المتمتعة فتقصر وتكون حلالا كغيرها ممن ادى مناسك العمرة كاملة اما ان جاءها الحيض قبل ان تطوف بالبيت فانها تبقى كما ذكرت فان خافت فوات الحج اي ان خشيت الا تتمكن من اداء العمرة قبل الوقوف بعرفة نوت دخل بها ادخال الحج على العمرة فصارت قارنة بذلك واثارت ما يفعله الحاج من الذهاب الى عرفة والوقوف فيها والانصراف الى مزدلفة والمبيت فيها و الاثارة من مزدلفة الى منى ورمي الجمرات وذبح الهدي ثم التقصير بعد ذلك ثم ان كانت قد طهرت فتوجهوا الى البيت لتطوف طواف الافاضة وتسعى بعده وتكون قد ادت سعي طواف العمرة والحج وسعيهما اما اذا احرم الانسان وهذا هو السق الثاني من السؤال باحرام ولم يعين فيه نسكا وانما احرم يلبي فهو بالخيار ان شاء جعله احرام تمتعه وان شاء جعله احرام قران وان شاء جعله احرام افراد حتى يطوف بالبيت فان طاف وسعى وهو لم ينوي شيئا من مخصصة وقصر على علم فهو بفعله هذا شعر فعلا متمتع فهو متمتع وان بقي في احرامه طاقة وسعة ولم ينوي شيئا واستمر الى ان يؤدي الحج فهذا يعتبر حج حجا مفردا اما من قال اني اريد الاحرام مثل ما احرم به فلان فهذا له ذلك والدليل على هذا وعلى ما قبله من احرام المتمتعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة وداع التي لم يحج بعد هجرته الى المدينة غيرها ولما كانوا بسرت بين مكة والمدينة دخل على عائشة واذا هي تبكي فقال ما لك يا نغستي؟ يعني حفظتي ثم قال لها لا عليك فان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج خير الا تطوفي بالبيت فلما جاء وقت ذهابهم الى عرفة وهي لم تطهر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ادخلي اغتسلي وادخل الحج على العمرة تكوني قارنة تفاعلت حتى ادت مناسك الحج واما الاحرام بما احرم به فلان فان امير المؤمنين الخليفة الراشدة رضي الله عنه علي بن ابي طالب قادمة من اليمن في تلك السنة فجاء الى النبي فقال له النبي بما احرمت قال احرمت باحرامك احرام رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم يلقى على احرامك فاني صرت الهدي ولبدت رأسي فلا تحل من شيء حتى ننحر تنحر الهدي فيجوز له ذلك فما يجوز له ان يحول عن ذلك والدليل على هذا اي لو قال احرمت بما احرم به فلان فانه يجوز له ان يغيرهم الى تمتع فان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابو موسى الاشعري كما ثبت ايضا صحيح وقال اني احرمت باحرامك احرامك يا رسول الله. قال احسنت اذهب فتحلل ان يجعلها عمرة. هكذا الحال فيمن قصد احرام ولم يعينه فانه يتعين بالافعال وبالنية ولو كان بعد انتهائه من طوافه قبل التقصير فاذا قصر تبينا انها انه قد احرم متمتعا والله اعلم السؤال الثاني في رسالة المعتز سليم ابن احمد من جمهورية الجزائر يقول فيه ما هي الفدية؟ وما هي اقسامها وهل هي على الترتيب ام التخيير؟ افيدونا احسن الله اليكم الفدية واسعة ففدية جزاء الصيد مثل ما قتل ما قتل من الصيد يهو به اذا واعدل من المسلمين وقد بين الصحابة رضي الله عنهم الانواع وامثالها ما لا يتسع له هذا المقام والغالب ان الحاج في هذه الازمنة لا يجد ما يقتله ونقتله من الصيد الا الطيور حلال ونخوة وكان الصحابة يفتون انك ايه؟ الحمامة شاة واما بقية الانواع التي هي تترتب فيها فدية على الحاج فحلق السعر يحتاج الى حظ شعرة او تغطية رأسه من برد او هدع او تقليم اظافره اضطر الى ذلك فالحادوا بالخيار المحرم بالخيار ففدية من صيام او صدقة او نسك فهو مخير بين ان يذبح شاة وبين ان يصوم ثلاثة ايام وبين ان يطعم ستة مساكين هو بالخيار في ذلك ودليل ذلك نص القرآن فدية من صيام او صدقة او نسك ومن السنة كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في رأسه وجع فرع القمل يتناثر وراجع فقال ايريكها وقام مرافق؟ قال نعم. قال احرق رأسك والبحثات اوصل الى اخر ما هو معلوم في الحديث والله اعلم وهذه رسالة من المستمع صاد عين سين من المنطقة الشرقية آآ الرسالة تحمل سؤالين السؤال الاول يقول فيه ما حكم الشرع اذا فعل الحاج عدة محظورات من جنس واحد مثل تقليم الاظافر واشتراكه في قتل صيد وهو لا يعلم ان ذلك محرم عليه بالاحرام. فهل عليه فدية؟ لكل كل فعل على حدة ام انه يفدي عنها جميعا بفداء واحد. ارشدونا اثابكم الله اذا صار الحاج او المحرم محظورات من جنس واحد فاذا قلم اواصره كلها او قلما اظافر اليدين فقط فانها تجب عليه الفدية وهو بالخيار بين ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام فاذا لما اقل من وذلك من الاظافر يتصدق بصدقة قلما جزءا من ظفر كذلك اذا حلق بعض شعر رأسه الان ثم بعد فترة قام وخلق جزءا من ثم بعد فترة قام وخلق البقية هذا من جنس واحد يكفيه فدية واحدة اما الصيد فانه لو قتل صيدا متعددا فان عليه بقدر ذلك الصيد فدية مثلا قتل ثم قتل ضجيا ثم قتل ضبيا وجد وجبت عليه فدية عن كل واحد من تلك الظبا لان هذا متعلق بنوع او بفعل تكرر واطلق فيه صيدا جزاء ذلك الصيد المتلف لكن لو اشترك جماعة في قتل صيد فقتلوا جماعة جماعة ظبيا واحدا اشتركوا في في كفارة واحدة جزاءه مثل ما قتل من النعام والله اعلم السؤال الثاني في رسالة الاخ صاد عين سين من المنطقة الشرقية يقول فيه هل يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؟ واذا كان هذا الصغير عبدا مملوكا فهل له حج؟ افيدونا افادكم الله الجواب يصح الحج من الصغير من ولد من ذكر وانثى حر او عابد واذا احرم به ولي امره وجنبه محظورات الاحرام و عمل به او له واجبات الاحرام فله اجر كما للصغير حج فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بالناس فسألهم من انتم؟ قالوا مسلمون. ثم قالوا من انت؟ قال رسول الله فرضعت اليه امرأة صبية من محطتها اي هودج الذي ترقبه النساء. فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولا في اجر لكن في هذا الزمن يحصل بالناس تجنبا للمتاعب ودرءا للاخطار التي قد تقع على الاطفال الاولى ان يجنبوا الطفل الصغير الاحرام بالحج لان الطواف لابد من فلابد منه والزحام الشديد يجعل الناس في حرج شديد وفي ضنك وتعب يبلغ الغاية القصوى منه يسقط وراء المرء ان يتخلص بنفسه فكيف اذا كان يمسك بطفل صغير بيده او يحمله لكن اذا فعلوه فلهم حج ولحامله او منسكه اجر وكذلك العبد الا ان الان ان عدم اوكاد الرق لان الرقة اصله فيه قتال المسلمين مع الكافرين و اغزو المسلمين والكفار ومقارنتهم لهم والاستيلاء على اتقينا وعلى اموالهم وهذا امر كان يتحقق بالجهاد في سبيل الله وقد اصبح الجهاد في هذا الزمن نسيبها بعدين كنا في بعض امثلة يجاهد فيها بعض المسلمين اعداء الله الكافرين. ونسأل الله ان ينصر عباده المجاهدين في سبيله. ويعلي شأنهم ويمكنهم من رقاب بمنه وكرمه والله اعلم احسن الله اليكم. المستمع حسين محمد علي فارع من الجمهورية العربية اليمنية تعز فبعث برسالة للبرنامج يسأل فيها السؤالين التاليين يقول في سؤاله الاول ما هي شروط صحة السعي؟ وهل تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة؟ افيدونا افادكم الله اختلف في شروط السائق. قيل يشترط له الطهارة وان يكون بعد طواف نسك اه في عمرة او حج او قدوم وان يكون الطائف اذا كان رفيظ ودون محرما والصحيح انه لا تشترط له الطهارة وانما يشترط لصحته ان يكون المرء متلبسا بنسك اي حاجة او معتمرا فلا يتطوع بالسعي في غير حج او عمرة فلا يصح ان يتطوع المرء بسعي بين الصفا والمروة وهو الكلب وهو مقيم في مكة او وهو قادم بغير احرام لان من شرط بصحة هذا العمل ان يكون في حال احرام اما الطهارة فلا تستوطب السعي وهل تشترط يفترض ان صحة السعي ان يسبقه طواف هذا هو قول جماهير اهل العلم انه لا يصح الطواف الا لا السعي الا بعد طوافه افاضة او طواف عمرة او طواف قدوم والله اعلم السؤال الثاني والاخير في رسالة الاخ حسين محمد علي فارع من الجمهورية العربية اليمنية يقول فيه اذا كنت مستطيعا للسعي بين الصفا والمروة فهل يحق لي الركوب في العربات الموجودة في المسعى؟ ولماذا يستحب لمن يسعى ان يهرول افيدونا افادكم الله الافضل للانسان ان يسعى ماثيا لكن لو سعى راكبا لهذه المراكز فسعيه صحيح الا انه ترك ما هو الافضل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو سعى هذه المركبات صحة عيوب كما ذكرت وفاته اجر الاستنان بالسنة. اما اذا كان عاجزا عن المشي وركب في تلك المراتب في مسعى فان له ان شاء الله من الاجر كاجر راكب واما الهرولة في المسعى من المكان المضاء بعلامة وصول محل السعي فانها لسنة سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم للناس وقيل عن سبب ذلك ان اهاجر ام اسماعيل عليه السلام حينما تركها الخليل ومعها طفلها اسماعيل في سن الرضاعة المبكرة كانت ترقى على الصفا تنعكمة بارزة تنظر هل ترى من احد عندما نفذ امامها من ماء ثم تنزل فاذا صارت في بطن الوادي في منخفضة اسرعت تسعى لمن يكون مستوحشا حتى تعلو على المروة حتى جرى ذلك منها سبع مرات فمن اجل ذلك سن السعي في ذلك الموقع والله اعلم ايها الاخوة في الله لا يسعنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم الا ان نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ صالح بن محمد الدحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه فضيلته مشكورا على اسئلة الاخوة المستمعين المستمع عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية المستمع المعتز سليم بن احمد من الجمهورية الجزائرية المستمع صاد عين سين من المنطقة الشرقية. واخيرا رسالة المستمع حسين محمد علي فارع من الجمهورية العربية اليمنية تعز ايها الاخوة الاكارم شكرا لكم على حسن انصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وتحية والى لقاء اخر ان شاء الله من لقاءات الخير بركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته