اشهد على هذا غيري وفي الاثم لا تشهدني على جور وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الى غير ذلك من الالفاظ واما المخرج فهو ان تعطي اختيكما نصيبهما من هذه الارض المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في لقاء جديد مع مجموعة من استفساراتكم التي يسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وهذه اولى الرسائل وردت من المستمع الف سين صاد دال من مكة المكرمة يقول في احدى ليالي رمضان نويت اداء عمرة. وفعلا احرمت من التنعيم وتوجهت لاداء العمرة وبعد ان طفت وسعيت تركت الحلق او التقصير الى ان اصل منزلي في نفسي مكة وفعلا توجهت الى منزلي ولكن الذي حصل انني بعد وصولي المنزل نسيت ان احلق او اقصر شعري فخلعت احرامي ولبست ثيابي ولم اتذكر الا بعد مضي وقت طويل من لبس الثياب انما في نفس اليوم الذي اعتمرت فيه فماذا يجب علي في هذه الحالة وهل عمرتي صحيحة ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد اذا نسي فانما يؤاخذه على التعمد اذا تعمد المخالفة وما دام دمت نسيت فلبست قبل ان تحلق ثم تذكرت بعد فليس عليك الا ان تقصر عند الذكر بان تخلع ملابسك وتقصر وعمرتك صحيحة تامة ان شاء الله بالله التوفيق هذه رسالة من الاخت المستمعة هيلة عين سين من حوطة سدير تقول في سؤالها الاول في احدى ليالي رمضان احست بالم شديد في اسنانها فذهبت الى الطبيب فخلع لها السن ولكن الدم من مكان هذا السن لم يتوقف يوما كاملا وكانت لا تبلعه بل تبصقه ويظهر لها في البصاق. فهل يؤثر ذلك على صومها ام لا الجواب لا يؤثر وصومها صحيح ان شاء الله ولا قضاء عليها اه سؤالها الثاني تقول عندما صامت اول سنة في رمضان وكان عمرها انذاك اثنتي عشرة وكان عمرها انذاك اثنتي عشرة سنة فافطرت في احد الايام بدون عذر او سبب الم تكن تعلم بان ذلك حرام عليها وان صيامه لا يجزئ عنه وان افطارها لا يجزئ عنه صوم الدهر لو صامت ولكنها ندمت وتابت الى الله بعدما عرفت ان ذلك حرام وبعد ما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فماذا عليها ان تفعل؟ وهل تكفي التوبة والندم على ما فعلته ام عليها شيء اخر غير ذلك الجواب ان الانسان اذا كان مكلفا اي بالغا سن التكليف ثم تعمد ارتكاب معصية فلو تعمد الانفصال بعد ذلك فهو على خطر ان تكون صلاته باطلة بل عليه ان يتابع الامام ويستمر معه ويسجد مع الامام اذا سجد للسهو ثم اذا انتهى الامام من الصلاة يقوم ليكمل ما فاته وبالله التوفيق وتاب عنها فان توبته تمحو اثر تلك المعصية ثم الذي يبدو لي من ارتكاب السائلة لما ارتكبته وانها ارتكبته قبل بلوغ سن التكليف اي قبل ان تبلغ ان الحيض فاذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليها ايضا. لان الواجب انما يترتب على المكلف اي البالغ سن التكليف اذا حاضت المرأة فقد بلغت هذا السن وبالله التوفيق اه لو كان هذا الفعل اه بعد بلوغها هل عليها شيء؟ لو كان بعد بلوغها فان وقد تابت فان التوبة تمحو اثر ذلك الذنب وبحكم جهلها وعدم تمييزها فعليها القضاء القضاء فقط بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد بن غايب المطيري من ساجر يقول ما حكم من ترك الجمعة والاعياد الجواب انه لا يترك صلاة الجمعة والاعياد الا من اضاع نصيبه فانه جاء في الحديث ان من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبها صار مطبوع على قلبه كانه من المنافقين وكذلك الايات ويعتبر عاصيا ساقط العدالة لتعمد ترك الجمعة والاعياد بدون عذر اما لو تركها بعذر قاهر فان الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون والله سبحانه وتعالى انما شرع هذه العبادة وفرض تعي اليها للقادر قصد بذلك مصالح العباد وجمعهم وتأليفهم واستماعهم للذكر فلا يتهاون بها ويفرط الا من هان عليه امر دينه وتساهل بواجب من اعظم واجبات الدين وزهد زهد ب ثوابا عظيم اعده الله جل وعلا للمتسابقين الى طاعته فحكم هذا انه على خطر ان يختم له بخاتمة سيئة نسأل الله العافية فمن كانت هذه صفته فعليه ان يتوب الى الله جل وعلا وان يبادر الى ذلك وان يستشعر الندم والاسى على ما فرط في ايامه السالفة وان يعقد العزم على الا يعود فانه يتمتع بنعم الله ويلبسه الله ثوب صحته وهو مع ذلك يتجرأ هذه الجرأة نسأل الله السلامة. لا شك ان من فعل هذا سيء العمل ساقط المروءة بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته بالله التوفيق اهذا سؤاله الثاني يقول فيه ما المقصود بالازلام التي نهى الله عن الاستقسام بها؟ وما هي الحكمة من التحريم الازلام كانوا العرب في الجاهلية يستقسمون بالازلام يرون انها تختار لهم الخيرة فاذا اشكل على احدهم امر من امور دروس او سفر استشار ازلامه وكانما يستخير ربه اتخذها فيما تختار له كأنها اله تختار له ما فيه الخير له فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الاستقسام بالازلام فهي قداح مكتوب على بعضها افعل وبعضها وعلى بعضها لا تفعل فيستقسمون فاذا خرج يفعل وهو يحب ذلك الفعل استراح وفرح واستبشر لانه وافق هوى الازلان وظن ان ذلك هو الخير واذا خرج لا تفعل وهو يرغب الفعل استاء وتضايق وعاد الى استقصائه مرة اخرى وربما اذا تكرر ذلك امتنع عن الفعل ولو كان في منتهى الرغبة اليه وعلى العموم فالحكمة في منعه من ذلك لئلا تتعلق نفوس الناس بمن لا يملك لهم ظرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وانما هو جماد لا يملك لنفسه فكيف لغيره وهو شرك لتعليق الامور على غير القادر عليها سبحانه وتعالى وبالله التوفيق بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول هل تصح صلاة الجمعة بخطبة واحدة فقط الجواب ان المسألة خلاف بين اهل العلم والصحيح الذي ارى انها لا تصح الا بخطبتين وان سميت خطبة الجمعة خطبة الجمعة المقصود فيها جنس خطبة الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه خطب خطبتين وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلا ارى انه يصح للانسان ان يخطب خطبة واحدة ومن فعل فقد خالف ما عليه المسلمون وبالله التوفيق له سؤال اخير في رسالته يقول اذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء مثلا فوجد الجماعة يصلون وصلوا ثلاثا فقط ثم سلم الامام فقام هذا الشخص ليكمل صلاته ولم يعلم ان ذلك حدث سهوا من الامام وانما وحينما نبه المصلون الامام قام ليكمل الركعة الاخيرة فهل ينضم معه ام يكمل منفردا لانه قد انفصل عن امامه الجواب لا ينفرد بل يستمر ينضم معه ويتابعه لانه قد تبين ان الامام لم ينهي صلاته والامام انما جعل ليؤتم به احسن الله اليكم. هذان سؤالان من الاخت المستمعة سعدية كنزاري مقيمة بالافلاج سؤالها الاول تقول تزوج والدي زوجة اخرى غير امي وقد مرض مرضا شديدا ادى الى وفاته يرحمه الله وكان قد طلق والدتي قبل ذلك ولكن زوجته الاخرى بعد وفاته لم تعتد بعده بسبب الحاجة فلم يترك مالا تعيش منه هي واولادها فخرجت تعمل لطلب المعيشة وبسبب جهلها ايضا بوجوب العدة على المتوفى عنها زوجها فهل عليها اثم في ذلك؟ وماذا عليها ان تفعل الان؟ فقد مضى على وفاته خمس وعشرون سنة الجواب الحمد لله مضت الامور بما مضت عليه والعدة ليست معناها ان الحادة لا تعمل ولا تكتسب واذا ما تجلس في بيتها وانما الذي على الحادة ان تمتنع من الزينة والطيبي والتعرظ للخطابي والاكتحال واذا كان عندها ما يعمم لها كل ما تحتاج اليه بقيت في بيتها لكن اذا عرظ لها عارض من طلب حاجة او اداء عمل قريبا من بيتها او بعيد بعدا لا ينافي مقتضى للقرار في البيت فلا شيء عليها. وكانت نساء الصحابة رضي الله عنهم وعن نسائهم اجمعين تبقى الحاجة في بيتها ثم تخرج لحاجاتها للصرام النخلي وحصاد الزرع ودرسه والعمل في مزرعتها ولا تبقى في داخل بيتها. فليس الحداد ان لا تخرج المرأة من البيت وانما الحداد ان تتجنب التعرظ للخطاب والتجمل والطيب وما من شأنه ان يدعوا الرجال الى خطبتها وبالله التوفيق سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وان كان صحيحا فهل ينطبق هذا حتى على النساء الجواب ان الحديث صحيح والمقصود به ليس التغني المفرط والتمطيط الزائد والخروج لروعة القرآن وادبه اه الى التنطع الى الممجوج وانما المقصود به ان يترنم الانسان ترنما يظهر عليه الخشوع واستحلى ما يقرأ والمرأة النساء شقائق الرجال فكذلك تتغنى المرأة بالقرآن لكن على ان لا يسمع صوتها رجال اجانب فاذا تغنت بالقرآن في بيتها ولم يسمعها احد او سمعها زوجها وابناؤها فلا بأس بذلك وتثاب على نيتها اذا كانت تقصد بذلك التلذذ بتلاوة القرآن وبالله التوفيق هذان سؤالان من المستمع محمد علي فايد من جمهورية مصر العربية ميت غمر يعمل بالمملكة الافلاج سؤاله الاول يقول حصلت خصومة بيني وبين شخص اخر وحينما انفعلت مما حدث الفت يمينا على ان انتقم منه وبعد هدوئي وذهاب الغضب عني ندمت على هذه اليمين فماذا علي ان افعل كي لا احنث فيها؟ واليمين لست ادري ان كان طلاق او يمينا بالله اولا ان الاصل في اليمين انها بالله سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله فليسكت والحمد لله انه لم يدخل شيئا عنها. نعم ولو ذكر فليس عليه الا كفارة اليمين. والامر الثاني فان على السائل ان يكفر كفارة يمين وقد امره بذلك النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لا احلف على يمينا فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني الافضل لمن حلف على امر ثم تبين له ان فعل ذلك الامر احب الى الله واقرب للتقوى فالذي عليه ان يفعل ما هو اقرب للتقوى وان يكفر عن كفارة عن يمينه اقتداء بسيد الاولين والاخرين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي امر بذلك وتحدث به عن نفسه وبالله التوفيق اه لو كان المقصود الطلاق لو كان حالفا بالطلاق وقال مثلا علي الطلاق لا افعل كذا وكذا ثم اه ندم فان الافضل في حقه ان يكفر كفارة يمين والحلف بالطلاق وان كان معصية لان الله لان النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله. نعم الا انه لا يلزم به الطلاق وانما الذي فيه الكفارة كفارة اليمين وبالله التوفيق اه سؤاله الثاني يقول لي اخ واختا والاختان متزوجة ولوالدتي قطعة ارض وقد وهبتها لي ولاخي ولم تجعل لاختي فيها نصيبا وقد استلمناها وسجلناها باسمي واسم اخي بدون علم اختينا فهل على والدتي شيء في تخصيصنا بهذه الهبة ام لا؟ واذا كان كذلك فما العمل الجواب لا شك ان والدتك اثمة بهذا التصرف وفعلها هذا جور وخروج عن ما يقتضيه شرع الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولما جاء بشير والد النعمان ابن بشير ليهب النعمان ابن بشير رضي الله عنهما هبة بناء على الحاح والدة النعمان بنت رواحة قال له النبي اعطى اكل ولدك نحلته هكذا او مثل هذا الغلام؟ قال لا. قال وتراضوهما اما بثمن او بقسمتها بينكم للذكر مثل حظ الانثيين على وفق قسمة الميراث الذي قسمه الله جل وعلا لتبرأ امكما من مغبة ذلك التصرف ولتسلم من مسئوليته يوم القيامة وبالله التوفيق احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وقد اجاب جزاه الله خيرا عن اسئلة الاخوة الف سين صاد دال من مكة المكرمة والاخت هيلة عين سين من حوطة سدير والاخ محمد بن غايب المطيري من ساجر والاخت السائلة سعدية كنزاري مقيمة بالافلاج والاخ محمد علي فايد من جمهورية مصر العربية ميت غمر يعمل بالمملكة الافلاج ايها الاخوة الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته