﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.600
طيب سؤال من اخت من اصل عربي مسلمة تزوجت باخ امريكي حديث عهد الاسلام تسأل عن الحكم تغيير اسمها الى اسم زوجها نعم نقول لمجمع افقاء الشريعة بامريكا قرار حول حمل المرأة

2
00:00:23.950 --> 00:00:45.500
اسم زوجها او عائلته بعد الزواج. ماذا يقول؟ القرار. لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها ما ينفعش اقول فلانة بنت فلانة لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او ما في معناها الى غير الاب

3
00:00:45.600 --> 00:01:08.700
اما ان كانت النسبة للتعريف واضح ان دي مش بنته دي زوجته. از قالت امرأة نوح امرأة لوط امرأة فرعون. كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا ان عاما في فرق مريم ابنة عمران. هذه بلفظ البنوة. فلا يجوز ان يكون هذا الا بالنسبة للاب الحقيقي

4
00:01:08.700 --> 00:01:31.100
البيولوجي والشرعي اذا صارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج ومثل ومن ذلك ان تضع المرأة زوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها. لكن الاولى ترك ذلك لعدم الحاجة اليه

5
00:01:31.100 --> 00:01:34.587
ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهاء