﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.150
شخص حنث في يمينه حلف وحنث في اليمين عدة مرات مش عارف هو حدس كم مرة بيتهيأله اربعة خمسة وبعدين هل لما واحد يحلف على حاجة ويعملها كل ما يعملها تاني

2
00:00:21.200 --> 00:00:53.900
عليه كفارة جديدة ولا بنعملها مرة تنحل عقدة اليمين والموضوع ينتهي كده الجواب عن هزا بالنسبة لعدد الايمان التي حدس فيها ونسي عددها يعمل في هذا بغلبة الظن يكفر عن الايمان التي يغلب على ظنه انه قد حنث فيها لان القاعدة ما فاتك فيه اليقين تعمل فيه بغلبة الظن

3
00:00:54.600 --> 00:01:11.650
والشخص اذا حلف ثم حنث انحلت عقدة اليمين حليف يعني حلف ما يدخل هذا البيت ما يكلم هذا الشخص كلمه دخل البيت انحلت عقدة اليمين مش كل ما يكلمه تاني تلزمه كفارة جديدة

4
00:01:11.900 --> 00:01:32.350
الا اذا كانت الصيرة تقتضي هذا اوكلت النية تقتضي هذا. يعني آآ لو قال كلما دخلت البيت تلزمني الكون كفارة يمين فكلمة كلما ديا اكدت ان مقصوده ان يضيق على نفسه جدا

5
00:01:32.550 --> 00:01:49.650
وان يمنعها بالكلية من هذا الذي اقسم عليه فهي تتكرر الكفارة بتكرر الحلف سواء باللفظ او بالنية. فاذا لم يوجد لا لفظ ولا نية تنحل عقدة اليمين بالحلف اول مرة ولا

6
00:01:49.650 --> 00:01:51.650
الزمه كفارة تدبح بهذا