شخص حنث في يمينه حلف وحنث في اليمين عدة مرات مش عارف هو حدس كم مرة بيتهيأله اربعة خمسة وبعدين هل لما واحد يحلف على حاجة ويعملها كل ما يعملها تاني عليه كفارة جديدة ولا بنعملها مرة تنحل عقدة اليمين والموضوع ينتهي كده الجواب عن هزا بالنسبة لعدد الايمان التي حدس فيها ونسي عددها يعمل في هذا بغلبة الظن يكفر عن الايمان التي يغلب على ظنه انه قد حنث فيها لان القاعدة ما فاتك فيه اليقين تعمل فيه بغلبة الظن والشخص اذا حلف ثم حنث انحلت عقدة اليمين حليف يعني حلف ما يدخل هذا البيت ما يكلم هذا الشخص كلمه دخل البيت انحلت عقدة اليمين مش كل ما يكلمه تاني تلزمه كفارة جديدة الا اذا كانت الصيرة تقتضي هذا اوكلت النية تقتضي هذا. يعني آآ لو قال كلما دخلت البيت تلزمني الكون كفارة يمين فكلمة كلما ديا اكدت ان مقصوده ان يضيق على نفسه جدا وان يمنعها بالكلية من هذا الذي اقسم عليه فهي تتكرر الكفارة بتكرر الحلف سواء باللفظ او بالنية. فاذا لم يوجد لا لفظ ولا نية تنحل عقدة اليمين بالحلف اول مرة ولا الزمه كفارة تدبح بهذا