﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:26.550
والواجب على كل مخلف يتفقه للدين حتى يعرف لماذا خلق؟ وما هي الاوامر التي هو مأمور بها؟ وما هي النواهي؟ كل يجب عليك ان يتعلم من دينه ما لا ينفعه لاهله. على الجميع على الرجال والنساء الشباب والشيبة. والجن والانس

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.250
على الجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتبصروا التدفق في الدين من اهم الواجبات والتعلم والتبصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم. اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات

3
00:00:45.250 --> 00:01:14.550
في هذه الوقفات الفقهية مع بعض الاحكام الشرعية. وحيث كثر الحديث عن امر يتصل بالمرأة التي اعطاها الاسلام حقوقها واكرمها غاية الاكرام. اه كان من اللازم علينا ان نشير الى مثل تلك النوازل او المستجدات. ولو على سبيل الاختصار فقد يكفي من القلادة ما احاط

4
00:01:14.600 --> 00:01:49.550
بالعنق. الولاية. نعم على المرأة هل هي نوع من اه اه حبس حقوقها وحريتها والتسلط عليها والوصاية اه في اه ما يتصل بخصوصيتها ام ان الولاية ابا عبدالله هي معنى سامي ومقصد اسلامي شريف. هم. اريد تعليقك سلمك الله. اه لا شك ان الامر الثاني هو المتعين بلا شك

5
00:01:49.550 --> 00:02:09.550
لانه كما قال عمر رضي الله عنه والله ما كنا نرى للمرأة حقا في الجاهلية حتى اعطاها الاسلام ما اعطاها من الحقوق. الله اكبر. الولاية باختصار نقول هي حفظ وصيانة ورعاية لمن اه وقعت عليه هذه الولاية. وهي كما انها كذلك في حق من اه وقعت عليه الولاية فهي

6
00:02:09.550 --> 00:02:29.550
وامانة في حق من تولى. الله اكبر. ولذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. كلكم اي نعم. كلكم راع كلكم مسئول عن رعيته. فالاب راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. اما

7
00:02:29.550 --> 00:02:44.400
شرعه الله عليه اذا هذه انواع من الولاية انما يقصد بها ضبط الحقوق لا سلبها. ومما يدل على ما تذكر شيخنا دكتور عمران الولاية مثلا في الزواج اها من قبل الاب

8
00:02:44.500 --> 00:03:01.550
آآ او من هو دونه عند عدم وجوده الاولى فالاولى هذه الولاية على المرأة لا يراد بها الا حفظها من ان تباشر الرجال. نعم. اه من ان تقع في قرار اه ينم

9
00:03:01.550 --> 00:03:21.550
عدم معرفتها كمعرفة الرجل بالرجل نعم. من ان تحافظ ايضا على حيائها. فالولاية جاءت لاجل هذه المحافظة آآ لاجل الا تنساق المرأة آآ مع عاطفتها وهي عاطفية. فمتى وجد من هذه الولاية من قبل

10
00:03:21.550 --> 00:03:41.550
ولي المرأة في الزواج. نعم. تعنت وعضل. فجاء الحكم الشرعي الفقهي هنا تزويجها اذا رأى القاضي فعلا ثبوت هذا العضل من غير مبرر. نعم. من غير مبرر. اذا هناك حفظ لحقها في كلا الحالين. وهو المكان في

11
00:03:41.550 --> 00:04:06.200
نعم في حال آآ موافقة الاطراف المعنية بالزواج آآ وفي حال عظل من ولاه الله تعالى ومنع في حال عظل الرجل مثلا نعم موليته عن النكاح هنا نقول استعمل اية في غير موضعها. نعم. فتنزع منه. فتنزع منه. بالقضاء وبقوة القضاء الشرعي. نعم. ايضا ثمتها امر اخر يتعلق بموضوع ولاية النكاح. تصور الان لو وقع

12
00:04:06.200 --> 00:04:26.850
مثلا آآ يعني سوء تفاهم او الرجل الزوجة يعني فكر في آآ ان يهين المرأة وان يذلها. اذا علم ان ورائها رجالا وقد يحجم ان لم يردعه دين صحيح فانه يردعه آآ خوف من اولياء المرأة. بينما المشاهد ان المرأة اذا آآ اقتحمت هذه المواطن بنفسها نعم

13
00:04:26.850 --> 00:04:46.850
انكسرت الحواجز وقل يعني آآ يعني الرجل ربما تسلط عليها. وكما يسهل دخولها الى عقد الزوجية يسهل خروجها منه. مما يدل شيخنا على ان هذه الولاية ليست في حقيقة الامر اه نوع من التسلط المطلق. نعم. ومجرد الوصاية ان المرأة هي

14
00:04:46.850 --> 00:05:06.850
ولي على مالها ولم يقل احد من الفقهاء ان المرأة لا يجوز بيعها او لا يصح شراؤها صحيح بل يا شيخنا تخيل وان يعني لا يخفاك هذا واتمنى ايضا تعليقك على هذا ان المرأة اولى من الرجل في بعض انواع الحقوق

15
00:05:06.850 --> 00:05:26.850
صحيح انت احق به ما لم ما لم وهذا حكم اعطاه الشرع للمرأة اذا في مواضع ليس للرجل حق اصلا في آآ بعض هذه فاذا من اطلق القول بان المرأة اه سلبت حقوقها او ان الرجل متسلط فهذا في الواقع ان وجد فهو تصرفات ليس

16
00:05:26.850 --> 00:05:46.850
لا يصح نسبتها الى الشرع. بل الشرع ان مقر هذه الحقوق كما اشرنا قبل قليل فيما يتعلق بالنكاح فيما يتعلق بالولايات المطلقة على المال. فيما يتعلق باحق على الحضانة فاذا وجد خرق فانما هو من تصرفات الناس التي لا يجوز نسبتها الى الشريعة. وما دام ان هذه التصرفات خاطئة فيجب تصحيحها

17
00:05:46.850 --> 00:06:06.850
والانكار على من فعلها. لا ان ينكر الحكم الشرعي اساسا فان الشريعة مبناها على العدل. واعطاء كل ذي حق حقه. والمرأة درة مصونة اراد الشرع المحافظة عليها وحمايتها ولذلك لم يجوز ان تسافر بغير ذي محرم ومن هذا القبيل ايضا استئذان

18
00:06:06.850 --> 00:06:26.850
من وليها. نعم. اذا ارادت سفرا كما لو كان زوجا او اذا لم تكن متزوجة كان ابا. نعم. وذلك فيما يحقق مصلحتها فمتى التحق ايضا بها ضرر كان لها شرعا عندئذ ان تتقدم لرفع هذا الظرر لمن ولاه الله جل وعلا مثل نعم هذا

19
00:06:26.850 --> 00:06:39.300
الحكم وبناء عليه يمكن ان نقول يا دكتور عمران الولاية للمرأة لها لا عليها لها لا عليها بلا شكرا لكم والى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته