سؤال متكرر اسبال الثوب اسبال الثوب دون خيلاء السائل يقول انا ترجح عندي او بدا لي ان اسبال الثوب يغير خيلاء معصية لكن ادي الصعوبة في تقصير جميع ملابسي بنطلون على ثوب على سروال على كزا فاشعر بالمشقة مما يجعلني اسبل الثوب فما حكم ذلك اقول له اسبال الثوب ان يجعل الى ما دون الكعبين بدون خيلاء ولا تقصد من مواضع النظر بين اهل العلم تتفاوت اخوان في هذا بين التحريم او الكراهة او الاباحة ابو حنيفة رحمه الله ارتدى رداء ثمينا كان كان يجره على الارض. قيل له اولسنا نهينا عن ذلك؟ قال انما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم انما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم وللمالكية تفاوتت بين القول بالكراهة او او التحريم. ممن قال بالكراهة وليس بالتحريم. الحافظ بن عبدالبر. نعم اقول وهذا الحديث يدل على ان من جر ازاره من غير خيلاء ولا بطل انه لا يلحقه الوعيد المذكور غير ان جر الازار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال طيب ممن ذهب الى التحريم ابن العربي والقرافي. ابن العربي يقول لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا اتكبر فيه. لان النهي تناوله لفظا وتناول علته. ولا يجوز ان يتناول اللفظ حكما. فيقال اني لست ممن يمتثله لان العلة ليست فيه. فانها مخالفة مخالفة للشريعة ودعوة لا تسلم له بل من تكبر يطيل ثوبه وازاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا الشافعية مذهبهم الكراهة. صريح مذهبهم في جر الثوب يغير الخيلاء الكراهة. يقول الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه النووي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيره للخيلاء اما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف بقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه ان ازاري يسقط من احد شقيه فقال له لست منهم اي لست ممن يجرون ثوبهم خيلاء والنووي في شرح على مسلم يقول لا يجوز اسباله تحت الكعبين ان كان للخيلاء فان كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر الحديث الاحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على ان التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشفعي على الفرق طبعا بعض الشافعية قالوا بالتحريم كالذهبي والحافظ ابن حجر نعم رحمه الله الحنابلة قيدوا التحريم بالخيلاء. من قدامى في المغني يقول ويكره اسبال القميص والازال والسراويل. فان فعلت ذلك على وجه الخيلاء حرم طيب الخلاصة اقول للسائل ان في الامر سعة جاهد نفسك ما استطعت وما تقاصت همتك عنه او غلبت عليه ارجو ان يكون في محل العفو والله تعالى اعلى واعلم