لحديث عمرو بن عوف في المزني به قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فهذه السيدة ان كانت قد تنازلت في الصلح عن الشق الجنائي فلا يمنعها هذا من اخذ ما يسفر عنه التقاضي في الشرك المدني لعدم التعارض. والله تعالى اعلى واعلم تمام كده تقال ان رجلا مات في حادثة رحمه الله كان واقفا على الرصيف وصاحب الحافلة حافلته ليس بها فرامل دخل في بعض الناس انجاهم الله عز وجل ثم طلع على الرصيف من كان واقفا على الرصيف كان في هذا الامر حتفه وبعد ان استدعت الشرطة ووجهت تحقيق اه تم اجراء شيء من المصالحة مع ورثة هذا المتوفى ان هم يدفعوا لهم مبلغ من المال ليتنازلوا عن الشق الجنائي في القضية حتى لا يدخلوا طيب وبقي الشق المدني فالست تقول انا خدت مبلغ مقابل تنازل عن الشق الجنائي لكن اذا قضي لي بتعويض عن الجانب المدني. ينفع اخده ولا لأ ولا يكون هذا نقضت عهدا او خالفت ميثاقا خلينا نوصل المسألة اولا شرعا. ما هو الواجب في القتل الخطأ الله جل جلاله يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا يبقى الواجب في قتل المؤمن قتلا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ما فيش رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نقرا الاية بالكامل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهل الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اتفق اهل العلم في الديان على اصل تقديرها بالابل انها مئة من الابل تختلف اسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل هل كان عمدا ام كان خطأ ام كان شبه عمد ايه القتل لشبه العام تعمد الضرب ولم يتعمد القتل ادي يعني يعني تخلفت نية القتل لكن لم تتخلف نية الضرب لكن في نية في القتل الخطأ انتفت النيتان معا نية القتل نية الايه؟ الضرب ونية القتل يبقى على خلاف في اسناني الابل وصفاتها بحسب نوع القتل فدية القتل الخطأ مئة من الابل من الابل مخمسة. اهل العلم يقولون عشرون بنت مخاض وعشرون بنت ليمون وعشرون ابن لامون وعشرون حقا وعشرون جزاء مخففة من ثلاث اوجه كونها على العاقلة ومقصطة على ثلاث سنوات ومن ناحية اسنان الابل كما رأينا لا اريد ان استط في في بقية الاقسام لان احنا هنا امام قتل خطأ مش امام قتل لا عمد ولا شبه عمد لكن هل هناك تقدير اخر بغير الابل في الديات. الجواب نعم ان عمر بن الخطاب قد يعني قدرها على اهل الذهب بالف دينار وعلى قدر الفضة اثني عشر الف درهم لو اعتبرنا الان حيث لا توجد لا توجد الابل في معظم مجتمعاتنا المعاصرة نقول ان ان تقديرها بالذهب الف دينار تساوي اربعة كيلو جرام وربع يعني اربع تلاف متين وخمسين جراما من الذهب اذا ضربتها في قيمة الذهب تعرف مقدار الدية المحكمة العليا في بلاد الحرمين قدرتها منز فترة بثلاثمائة الف ريال ثلاثمئة الف ريال بالقتل الخطأ واربعمائة الف ريال في القتل العمد اذا تم الاصطلاح على الدية يبقى الاصل الندية اما نقول الف دينار اربع تلاف متين وخمسين جرام من الذهب شف القيمة كم تطلع ادي قيمة في الدية وطبعا يجوز التصالح على الدية باقل او باكثر