﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.750
تمام كده تقال ان رجلا مات في حادثة رحمه الله كان واقفا على الرصيف وصاحب الحافلة حافلته ليس بها فرامل دخل في بعض الناس انجاهم الله عز وجل ثم طلع على الرصيف

2
00:00:22.050 --> 00:00:48.400
من كان واقفا على الرصيف كان في هذا الامر حتفه وبعد ان استبعث الشرطة ووجهت تحقيق اه تم اجراء شيء من المصالحة مع ورثة هذا المتوفى ان هم يدفعوا لهم مبلغ من المال ليتنازلوا عن الشق الجنائي في القضية حتى لا يدخلوا

3
00:00:48.650 --> 00:01:06.950
طيب وبقي الشق المدني فالست تقول انا خدت مبلغ مقابل تنازل عن الشق الجنائي لكن اذا قضي لي بتعويض عن الجانب المدني. ينفع اخده ولا لأ ولا يكون هذا نقضت عهدا او خالفت ميثاقا

4
00:01:07.950 --> 00:01:28.800
خلينا نوصل المسألة اولا شرعا. ما هو الواجب في القتل الخطأ الله جل جلاله يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا

5
00:01:29.250 --> 00:01:48.900
يبقى الواجب في قتل المؤمن قتلا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ما فيش رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

6
00:01:49.400 --> 00:02:08.350
نقرا الاية بالكامل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهل الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن

7
00:02:08.800 --> 00:02:31.500
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اتفق اهل العلم في الديار على اصل تقديرها بالابل انها مئة من الابل تختلف اسنانها وصفاتها

8
00:02:31.500 --> 00:02:51.550
بحسب نوع القتل هل كان عمدا ام كان خطأ ام كان شبه عمد ايه القتل لشبه العام تعمد الضرب ولم يتعمد القتل ادي يعني يعني تخلفت نية القتل لكن لم تتخلف نية الضرب

9
00:02:53.050 --> 00:03:23.600
لكن في نية في القتل الخطأ انتفت النيتان معا نية القتل نية الايه؟ الضرب ونية القتل يبقى على خلاف في اسناني الابل وصفاتها بحسب نوع القتل فدية القتل الخطأ مئة من الابل من الابل مخمسة. اهل العلم يقولون عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لامون وعشرون ابن لامون وعشرون حقا

10
00:03:23.600 --> 00:03:45.950
وعشرون جزاء مخففة من سلف اوجه كونها على العاقلة ومقصطة على ثلاث سنوات ومن ناحية اسنان الابل كما رأينا لا اريد ان استط في في بقية الاقسام لان احنا هنا امام قتل خطأ مش امام قتل لا عمد ولا شبه عمد

11
00:03:46.150 --> 00:04:04.450
لكن هل هناك تقدير اخر بغير الابل في الديات. الجواب نعم ان عمر بن الخطاب قد يعني قدرها على اهل الذهب بالف دينار وعلى قدر الفضة اثني عشر الف درهم

12
00:04:05.100 --> 00:04:29.500
لو لو اعتبرنا الان حيث لا توجد لا توجد الابل في معظم مجتمعاتنا المعاصرة نقول ان ان تقديرها بالذهب الف دينار تساوي اربعة كيلو جرام وربع يعني اربع تلاف متين وخمسين جراما من الذهب

13
00:04:29.550 --> 00:04:54.800
اذا ضربتها في قيمة الذهب تعرف مقدار الدية المحكمة العليا في بلاد الحرمين قدرتها منز فترة بثلاثمائة الف ريال ثلاثمئة الف ريال بالقتل الخطأ واربعمئة الف ريال في القتل العمد اذا تم الاصطلاح على الدية

14
00:04:56.800 --> 00:05:16.600
يبقى الاصل الندية اما نقول الف دينار اربع تلاف ميتين وخمسين جرام من الذهب شف القيمة كم تطلع ادي قيمة في الدية وطبعا يجوز التصالح على الدية باقل او باكثر

15
00:05:17.100 --> 00:05:36.200
لحديث عمرو بن عوف في المزني به قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

16
00:05:36.650 --> 00:05:51.500
فهذه السيدة ان كانت قد تنازلت في الصلح عن الشق الجنائي فلا يمنعها هذا من اخذ ما يسفر عنه التقاضي في الشرك المدني لعدم التعارض. والله تعالى اعلى واعلم