﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:29.150
سؤال يقول السائل الكريم في اوروبا تستعمل احشاء الحيوانات في كثير من المواد الغذائية او مواد التزيف طيب وآآ احيانا توجد اشارة واحيانا لا بعض العلماء حللوا هذه المواد بحكم ان كل ما يستخلص كيماويا يتغير في اصله

2
00:00:29.500 --> 00:00:49.350
وبذلك لا يبقى من المواد المستعملة شيء. ما حكم ذلك في الشرع يا بني اذا تحققت الاستحالة فعلا فانقلبت المادة الى عين اخرى عاد الامر الى اصل الحل فالاستحالة من المطهرات

3
00:00:49.600 --> 00:01:10.100
لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاستحالة. قال لاستحالة هي انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها. وهي من المطهرات. فتتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.450
طاهرة فيتغير حكمها من التحريم الى التحليل فان الحكم تابع للاسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما اما اذا تغيرت صفاتها وبقيت حقيقتها. تغير شكلها الظاهر فقط. لكن الحقيقة لا تزال بحالها لم يتغير حكمه

5
00:01:30.450 --> 00:01:57.850
زي اللحمة عندما تحولها الى لحمة ضربتها في الخلاط فبدل من كونها كتلة سميكة اصبحت لحمة مفرومة. لا هذا لم يغير حقيقة اللحمة. لم تنقلب الى مدن اخرى او التغيير الجامد الى سائل او السائل الى جامد. لان التجميد والاسالة او التفتيت. وان غير بعض الصفات

6
00:01:57.850 --> 00:02:18.200
فانه لا يغير الحقائق والحقيقة يا رعاك الله ان موضع الاشكال في هذه القضية تطبيقاتها العملية وليس تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء اذا اتفق الخبراء على الاستحالة

7
00:02:18.300 --> 00:02:42.700
وانقلاب العين الى عين اخرى قلنا بالجواز اذا اختلفوا اختلفنا ازا اختلط الامر عليهم اختلط الامر علينا لان الفتوى معرفة الواجب في الواقع ان اتفقوا على تكييف معين قلنا بموجبه وان اختلفوا فلا يزال الامر بيننا محلا للنزر والاجتهاد بارك الله فيه