سؤال يقول السائل الكريم في اوروبا تستعمل احشاء الحيوانات في كثير من المواد الغذائية او مواد التزيف طيب وآآ احيانا توجد اشارة واحيانا لا بعض العلماء حللوا هذه المواد بحكم ان كل ما يستخلص كيماويا يتغير في اصله وبذلك لا يبقى من المواد المستعملة شيء. ما حكم ذلك في الشرع يا بني اذا تحققت الاستحالة فعلا فانقلبت المادة الى عين اخرى عاد الامر الى اصل الحل فالاستحالة من المطهرات لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاستحالة. قال لاستحالة هي انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها. وهي من المطهرات. فتتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة فيتغير حكمها من التحريم الى التحليل فان الحكم تابع للاسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما اما اذا تغيرت صفاتها وبقيت حقيقتها. تغير شكلها الظاهر فقط. لكن الحقيقة لا تزال بحالها لم يتغير حكمه زي اللحمة عندما تحولها الى لحمة ضربتها في الخلاط فبدل من كونها كتلة سميكة اصبحت لحمة مفرومة. لا هذا لم يغير حقيقة اللحمة. لم تنقلب الى مدن اخرى او التغيير الجامد الى سائل او السائل الى جامد. لان التجميد والاسالة او التفتيت. وان غير بعض الصفات فانه لا يغير الحقائق والحقيقة يا رعاك الله ان موضع الاشكال في هذه القضية تطبيقاتها العملية وليس تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء اذا اتفق الخبراء على الاستحالة وانقلاب العين الى عين اخرى قلنا بالجواز اذا اختلفوا اختلفنا ازا اختلط الامر عليهم اختلط الامر علينا لان الفتوى معرفة الواجب في الواقع ان اتفقوا على تكييف معين قلنا بموجبه وان اختلفوا فلا يزال الامر بيننا محلا للنزر والاجتهاد بارك الله فيه