سؤال لعلنا نختم به السائل يقول لقد تابعت ردكم على وديعة استرداد السيارة وما ذكرتم بان هذا يعد قرضا جرارا. يعني كان السؤال ما حكم وديعة مصرفية بلا عوائد مقابل ان تكون المنفعة اسقاط الجمارك المقررة رسميا على السيارة يعني يعني وديعة منفعتها اسقاط الجمارك وقد ذكرتم ان هذا قرض جر نفعا اخونا يعني بيتابع متابعة لطيفة نعم يقول فيها لقد كان العلماء يفتوننا آآ في الجمارك. الجمارك مكوس. والمكوس محرمة بيقين وافتانا اهل العلم بجواد دفعها للاقتداء بها من غصب البضائع عند المرور بها اذا مررت ببضائع في مكان فيه جماله نقوش ظالمة. اما ان تصادر عليك او ان تدفع المهول فعلوا علم يعني قالوا لنا افتدي المصادرة بان تدفع شيئا من المال وقد يدفع بعض المال لاستنقاز لاستنقاز اصله. عارفين الملك الزالم والعبد الصالح اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فين؟ في البحر فاردت ان اعيبه. ليه وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فخرق السفينة ليستنقذها من مصادرة الملك الزالم لها فاحيانا تضطر الى ايجاد عيب في السفينة او الى القمول بها به حتى تنجو من الملك الظالم في نهاية ان مضى. فيقول كان اهل العلم يفتوننا بجواز دفع الجمارك للاقتداء بها من غصب البضائع عند المرور بها. فاذا جاز افتداء على هذا النحو. فلما لا يجوز دفعها ابتداء على سبيل انها مغصومة وليست قرضا وانها قد تستورد وقد لا تسترد وهل اذا اجبل الانسان للحصول على حقه على قرض لم يجز واذا اجب على دفع المال من عدم استرداده جاز وهل نفرق بين قرض جر نفعا وقرض لدفعه ادب طبعا فهمتم المقصود من السؤال الجواب عن هذا بعد الاتفاق يعني واكرر بعد الاتفاق على ان تحريم القروض التي اشترطت فيها زيادة وتحريم القروض التي التي تجر نفعا بعد الاتفاق على تحريم القروض التي اشترطت فيها زيادة وتحريم القروض التي تجر نفعا وان ذلك من الربا الجلي الذي جعل الله تحريمه نصا في كتابه وبعد الاتفاق على ان الربا من من الموبقات التي لم تبح في شريعة قط حد في الشرائع يعني اليهودية قال الله جل جلاله واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واكلهم اموال الناس بالباطل وبعد الاتفاق على تحريم المكوس الظالمة وكونها من كبائر الذنوب حتى جاء في اللص انها اقبح من الزنا الغامضية التي زنت ثم تابت ثم رجمت قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنها والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب ومكس لغفر له. يعني المكس اقبح مما فعلته هذه المرأة التي زنت وهي محصنة. انتقل النووي رحمه الله ان من اقبح المعاصي والذنوب الموبقات لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وانتهاجه للناس واخذ اموالهم بغير حقها وصرفها بغير وجه. نقول بعد الاتفاق على حكم الربا حكم الفوائد بحكم الزيادة المشترطة في القروض. حكم المكوس الزالمة اتفقنا على هذه المبادئ. على هذه القواعد نكون قد تجاوزنا نلقنطرة فقد كان المقصود الاساس بيان تكييف هذه المعاملة ابتداء وانها من باب القروض وليست من باب الودائع والتأكيد على حرمة القروض الربوية. وان فوائد البنوك هي الربا هي من الربا الجلي المقصود ايضا الاتفاق على تحريم المكوس الظالمة لا يدخل الجنة فصاحب مكس. بعد الاتفاق على هذا فان ما وراءه من تقرير الضرورات والحاجات او المقابلة بين المصالح والمفاسد عند التزاحم. وتقديم خير الخيرين ودفع شر الشرين. وتحصيل اعظم المصلحة بتفويت ادناهما ودفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما. كل هذا من مواضع النظر التي لم ندخل فيها ابتداء بل احلناها الى ثقات اهل العلم في المحلة التي وقعت فيها النازلة على ان نتحقق او تتحقق الضرورة بمفهومها الشرعي او الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها فتسوغ مثل هذا الترخص وانتبه ان قرارات مجمع البحوث الاسلامية يعني قديما في الازهر في مصر تفرق بين الاكرام بالربا والاقتراب بالربا. فتقرر ان الاقراض بالربا لا تبيحه ضرورة ولا حاجة. اما رب الربا فيرخص فيه تحت وطأة الضرورات وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته. وفرق بين من طرد بالربا لضرورة المرجئة او حاجة ماسة تنزل منزلتها وبين من فعل ذلك استرباحا وتوفيرا لبعض المال على كل حال الخطأ في مثل هذه الموازنات والملاءمات ان وقع الاجتهاد فيه من اهله وعلى وجهه خطأ في مسائل اجتهادية. ويدور اصحابها. ان حسنت نياتهم بين اجر المجتهد المصيب او اجر المجتهد المخطئ. فمن حرم منهم اجر المجتهد المصيب. فارجو الا يحرم المجتهد المخطئ والله تعالى اعلى واعلم