سؤال عن التأمين لسداد دفعة القرض المرج واحد اشترى بيت. عليه دين طويل تلتميت الف لمدة تلاتين سنة وفي تأمين يدفع اقساط شهرية اذا مات او اصابه مرض او او فقدان عمل يعوضوه بوجه اوبئة يعني اقول يا ولدي الاصل اكرر الاصل ان التأمين التجاري تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش. او الربا في بعض الحالات ومنها هذه الصورة والمشروع التأميني التكافلي قم بجرحات التأمين الاسلامية والاجتماعي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر تتأكد الحرمة في التأمين على الحياة. قرار لمجمع فقهاء الشريعة يؤكد المجمع على ما ذهبت اليه المجامع الفقهية. ومنها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا من على حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره. ويستسنى من ذلك ان يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل لم يدخل العامل طرفا اصيلا فيه. كالذي يقدمه ارباب العمل لموزفيهم. فان هذا يعد من الحوافز مكافآت التي يأخذها الموظف نظير اعمل ايه من اهل العلم المعاصرين من يرى اباحة التأمين التجاري على الحياة لكن الذي عليه المجمع وغيره من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الموثوقة قصر الترخص على حالات الضرورة والحاجات التي تنزل من ذاتها بعد استفتاء من يوثق في دينه وعلمه من اهل الفتوى لتقدير هذه الضرورات او تلك الحاجات التي تنزل منزلتها. ومن صور ذلك من مسه الكبر وله ذرية ضعفاء وليس لديهم مدخرات ولا نسير اجتماعي متماسك يعول عليه في رعاية ولده من بعده طيب اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين