﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:16.050
اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال طويل عريض حول التجارة في الذهب عن بعد. مش عايز لا اريد ان ان اصدعكم بتفصيلات السؤال. لكن السؤال يعني ايه جميل؟ خلينا نشوف كيف نتعامل مع الذهب عن بعد

2
00:00:16.650 --> 00:00:39.200
اه يعني كلام جميل ولما يجمع فقهاء الشريعة قرار حول التجارة في الذهاب يقول يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابل البدنين في المجلس. طبعا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

3
00:00:39.800 --> 00:00:54.050
ما ينفعش تشتري دهب وبعدين ما ينفعش اقول وعندما تزهب الى الزواج قل لها اشتري شبكة لعروستي واقول للصائغ ابعت لي الدهب ان شاء الله الشهر الجاي ابعت لك الفلوس

4
00:00:54.050 --> 00:01:17.200
الذهب لا يباع نسيئة لا يباع الا تقابضا يدا بيد. فيشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابل البدلين في المجلس حقيقة او حكما. والتماسن عند اتحاد الجنس يعني ايه؟ يعني ان بعت ذهب بذهب لابد من التماثل والتقابض. ذهب بفضة او ذهب بفلوس لابد من

5
00:01:17.200 --> 00:01:37.250
ولكن لا لا حرج في التفاضل مسألة مهمة يقوم القبض الحكم مقام القبض الحقيقي. اذا جرى به العرف التجاري العام وتحقق التنجيز وفي بيع الاموال الربوية. يا روح تشتري من التاجر

6
00:01:37.550 --> 00:01:56.000
دهب اديته اديته سحبه في الماكينة عنده الفلوس دخلت في حسابه. مش لازم حطها له في ايده كاش استخدام هذا قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي فلا يلزم في القبض ان يكون في اليد بصورة عينية

7
00:01:56.000 --> 00:02:16.500
المادية  يعني يعني ايه لا يلزم؟ لا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب والفضة لعدم تحقق المطلوب شرعا طب ايه المواعدة ممكن نتفق اشتي منك كمية الزهبي الشهر الجاي

8
00:02:16.800 --> 00:02:44.850
والجرام بكزا المواعدة غير الملزمة جائزة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عند ابرام العقد موزون ودقيق لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عند ابرام العقد

9
00:02:45.800 --> 00:03:08.150
ولا يختلف الحكم في هذا باختلاف عيار الذهب او جدته وقدمه طب احيانا بيع السبائك الذهبية. يتحقق القبض الحقيقي للسبيكة بقبض عينها بنفسك سبيل خدها اهي اصبحت في ايدك. او عن طريق وكيله قبضا حقيقيا

10
00:03:08.300 --> 00:03:37.250
ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيل. اهي انا بعت السبيكة دي ومكنت المشتري من من التصرف بها. او بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة بختمها بتحديد ارقامها ونحو هذا من العلامات المميزة لها عن غيرها. على ان تكون الشهادة صادرة يوم انشاء التعاقد من جهات

11
00:03:37.250 --> 00:04:00.300
معتبرة قانونا وعرفا. بحيث تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبض الحسي متى شاء لا حاجة في الشراء والبيع الدفتري للذهب والفضة عند تحقق القبض الحكمي على النحو السابق مع سداد ثمنها

12
00:04:00.300 --> 00:04:23.400
وتمكينه من التصرف فيها متى شاء. ولا حرج في ابقائها لدى البنك وتوكيله ببيعها عند ارتفاع قيمته احيانا اشتري منه سبيكة وادفع تمنها خليها امانة عندك هذه بعينها بارقامها بتحديدها

13
00:04:23.450 --> 00:04:50.100
واذا ارتفع اعمل لي تليفونها اقول له وكلتك في بيع السبيكة التي عندك. ممكن جائز ولا حرج في شراء الذهب والفضة بل يجوز كارد آآ في الحالة التي يمكن فيها يكون فيها الدفع فورا. ولهذا القرار يقول لا يجوز شراء الذهب او الفضة

14
00:04:50.100 --> 00:05:18.250
طاقة الائتمان التي يكون فيها الدفع دون اجل ولا يجوز مع التأجيل. يعني انت يصلح التعامل في شراء الذهب. اذا كان مجرد مات مع ايه؟ يمشي في الماشين الفوز تنتقل الى حسابه مباشرة. اما ننتقل له بعد اسبوع بعد بعد يومين تلاتة تحقق التأخير تخلف

15
00:05:18.250 --> 00:05:40.985
شرط المشترط شرعا لحل التعامل في الذهب الاموال الربوية لا تباع الا يدا بيد. ان بعتها بجنسها لابد من التماثل والتقابض بعتها مع اختلاف الجنس لابد من التقابض ولا حرج في التفاضل