﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.550
سؤال شخص بيتحرى الحلال في امواله في دخله في تجارته. لكن له ايداعات في بعض المصارف مضطر لها ويبعتوا له فوائد هل يمكن ان يستخدم الفوائد بدفع الضرائب الجواب عن هذا نقول له

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.950
ان المشروع له ولامثاله اولا السعي الى نقل ما له الى مصحف اسلامي ان كان يعيش في الشرق وتسنى له ذلك لوجود البديل وهو مصرف اسلامي ويقصد بالمصرف الاسلامي كل مصرف ينص نظامه الاساسي

3
00:00:41.000 --> 00:01:03.800
على وجوب الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية الغراء في جميع معاملتي معاملاته ويلزم ادارته بوجوب تود رقابة شرعية ملزمة ونؤكد لا ينبغي لمسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي ان يتعامل مع المصاريف الربوية في الداخل او الخارج

4
00:01:04.050 --> 00:01:21.250
اذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي. وينبغي له ان يستعيض عن الخبيث بالطيب وان يستغني بالحلال عليه الحرام كما جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته التاسعة

5
00:01:21.650 --> 00:01:43.900
ان كان لا يتسنى له ذلك لعدم وجود البديل الاسلامي لاقامته خارج ديار الاسلام واضطراره الى التعامل مع المصارف التجارية الربوية فالمشروع له هو التخلص من عوائدها الربوية بتوجيهها الى المصارف العامة فلا يتمولها ولا ينتفع بها

6
00:01:43.900 --> 00:01:59.900
ولا يقي بها ماله. ودفعها للضرائب نوع من الانتفاع بها فلا ينبغي له ذلك المشروع هو ان يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة باذن الله تعالى