﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.500
سؤال حول التداول في الذهب  لما الذهب يغلق بنبيعها ما فيش فينا رافعة مالية اقول له الشرط الاساس في جواز بيع الذهب بالذهب او بالفضة او بما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم

2
00:00:26.500 --> 00:00:57.450
قوة التقابض من المتبايعين يدا بيد او وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد  المعيار رقم سبعة وخمسين الذي صدر عن هيئة المعايير الشرعية يقول يجب في بيع الذهب بالذهب او بالفضة

3
00:00:57.750 --> 00:01:18.150
او بغيرهما من النقود ان يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد اما حقيقة او حكما ان بيع بغير ذلك اه جاز تأجيل احد البدلين ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب

4
00:01:18.550 --> 00:01:38.750
نقاءه او جدته او ايه معنى ان بيع بغيره؟ يعني ان بيع بنحاس ببضائع بمواد اخرى غير الذهب والفضة والنقود يجوز التأجيل كاي سلعة اخرى لمجمع فقهاء الشريعة قرار جميل محكم حول هذه القضية يقول

5
00:01:39.300 --> 00:02:04.050
يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابض البدلين في المجلس حقيقة او حكما. والتماثل عند اتحاد الجنس يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي اذا جرى به العرف التجاري العام وتحقق التمجيد في بيع الاموال الربوية فلم يكن القبض مؤجل او ديلا

6
00:02:04.700 --> 00:02:21.450
لا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب او الفضة عدم تحقق التقابل المطلوب شرعا لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا

7
00:02:21.550 --> 00:02:42.700
سعر الصرف عند ابرام العقل لا يختلف الحكم في ذلك باختلاف عيار الذهبي او جدته او قدمه بيع السبائك الذهبية يتحقق القبض الحقيقي للسبيكة بقبض عينها بنفسه او عن طريق وكيله قبضا حقيقيا

8
00:02:44.200 --> 00:03:12.050
ويتحقق القبض الحكومي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف فيها او بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة بختمها او بتحديد ارقامها ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها. على ان تكون الشهادة صادرة في يوم انشاء التعاقد

9
00:03:12.100 --> 00:03:33.650
من جهات معتبرة قانونا وعرفا. بحيث تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى ما شاء فقرة جميلة لا حرج في الشراء والبيع الدفتري للذهب والفضة. عند تحقق القبض الحكم على النحو السابق

10
00:03:33.650 --> 00:03:48.647
مع سداد ثمنها وتمكينه من التصرف فيها متى شاء. ولا حرج في ابقائها لدى البنك. وتوكيده في بيعها عند ارتفاع قيمة والله تعالى اعلى واعلم