سؤال حول التسليم في صلاة الجنازة تسليم اه تسليم بوث يسلم على على الجهتين ولا على جهة واحدة؟ قنود امام هذا من مواضع النظر بين اهل العلم. والذي عليه الجمهور ان التسليم من صلاة الجنازة مرة واحدة عن اليمين ابن عبدالبر يقول جمهور اهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة لقدامى يقول التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا وقد سئل الامام احمد اتعرف عن احد من الصحابة انه كان يسلم على الجنازة تسليمتين فقال لا ولكن عن ستة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه فبكى ابن عمر فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة وواثل بن الاسقع وابن ابي اوفى وزيد ابن ثابت. هؤلاء ستة. وزاد البيهقي علي بن ابي طالب وجابر بن عبدالله وانس بن مالك وابا امامة ابن سهل ابن حنيف فهؤلاء عشرة من الصحابة كلهم يؤكد على هذا المعنى لكن من اهل العلم من خالف فقال ان السنة ان يسلم تسليمتين كما هو الحال في الفرائض والنوافل وهذا مذهب الحنفية والشافعية ومن ادلة على ذلك حديس ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة لكن نوقش بان هذه المثلية وهذا التشبيه حمالة تحتمل في الفهم اوجها متعددة فقد يكون المقصود التشبيه في اصل السلام كان يسلم في الجنازة كما كان يسلمه في الصلاة او ان فلان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يقتصر على كلمة السلام عليكم فقط او انه مثل تسليم الصلاة من حيس الجهر. يجهر تسليم من جنات الجنازة كما جاء في التسليم من الصلاة. كل ذلك محتمل لكن على كل حال لا يبعد القول بان كلا الامرين مشروع. وهو اختيار الشيخ الالباني رحمه الله. ولا ينبغي ان يضيق في مثل ذلك المخالف