السؤال الثاني هل لغير المسلمين تهم او نصيب في اموال المسلمين الخيرية هل يجوز ان يأخذ من مال المسلمين احد من غير المسلمين لفقره. علما بان المسلمين اقلية في هذا البلد الامر في باب الصدقات العامة واسع ففي كل ذات كبد رطبة الاجر وهذا من جملة ما تعبدنا الله به في التعامل مع المسالمين لاهل الاسلام من غير المسلمين وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم. ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله حبوا المقسطين اما الزكوات الواجبة فهي خاصة باهل الاسلام هذه فريضة دينية تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين في الباب حديث معاذ ابن جبل انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوه لذلك وهذا محل الشاهد فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فان هم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب لا يعطى غير المسلمين من اموال الزكاة الواجبة خاصة الا على سبيل التأليف التأليف هو ما يعطى للكفار ان يسلموا او لدفع اذاهم عن المسلمين او لضعاف الايمان وحدثاء العهد بالاسلام تثبيتا لقلوبهم على الايمان لكن الاصل ان هذا البند منوط بالسلطان. تتولاه الدولة الاسلامية ومؤسساتها وقد تقوم المؤسسات العامة في هذا البلد مقام السلطان. في سد هذا الثغر عند الحاجة الى ذلك. وغياب السلطان الحاكم بالشرع في بعض الازمنة او لكن لا يتولاه احد الناس