في زكاة الحلي بالنسبة للنساء خلاف فقهي والجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها وخالف الاحلاف فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي وتابعهم على ذلك كثير من المحققين والاحتياط اخراجها اذا بلغت النصاب والنصاب يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص بناء على ذلك القدر المذكور الذي تملكه زوجتك لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه بقيت نقطة بالنسبة للديون اليوم طويلة المدى الديون العقارية لا يستقطع بها من وعاء الزكاة الا القسط الحال فقط. بارك الله فيك واخلف الله عليك