﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.500
سؤال اذا تزوجت زواجا شرعيا غير موثق باذن الولي وموجود الشهود. واردت الطلاق بينونة صغرى خلع يعني هل من حق الزوج يطالب اموال فوق المهر المدفوع النبي هو عبارة عن شبكة ذهبية. علما بان الزواج استمر اربعة اشهر فقط

2
00:00:24.800 --> 00:00:45.550
هل يلزم ورود شهود اثناء الطلاق؟ ام يجوز ان يخلعها الزوج ويمزقوا العقول فقط طيب في البداية لا ينبغي للمرأة ان تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس بما جاء في صحيح ابي داوود

3
00:00:45.800 --> 00:01:08.800
اي امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة اما ان كرهت عشرته وخشية الا تقيم معه حدود الله. فلا جناح عليها في طلب الخلع والفداء لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

4
00:01:08.950 --> 00:01:32.750
ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتروا الدين عليه حديقتاه؟ قالت نعم

5
00:01:32.750 --> 00:01:56.000
قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا ولا حد للعوض لا احد لا العوض او البدل في الخلع ولا لاكثره. يجوز لها ان تتفق مع زوجها على مخالعتها مقابل المهر او اقل من المهر

6
00:01:56.050 --> 00:02:17.750
او اكثر من المهر على ما يصطلحان عليه ولكن فضلاء الناس لا يوالون في طلب البدن ولا يزيدون عن المهر وقد سئلت اللجنة دائمة الافتاء في بلاد الحرمين سؤالا آآ مشابها فاجابت لا يظهر لنا بأس

7
00:02:18.000 --> 00:02:39.300
في اخذ الزوج الزيادة التي طلبها على ما دفعه مهرا لزوجته. في مقابل مخالعته اياها حيث يظهر من السؤال ان هي التي ترغب في مخالعته لعدم رضاها به وبالله التوفيق. وبالمناسبة

8
00:02:39.600 --> 00:03:04.000
اشارت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الى قضية الخلع في جملة من المواد بدءا من المادة مية تمانية وثلاثين الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة او بغير عوض اذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع

9
00:03:04.300 --> 00:03:24.350
وذلك اذا ابغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الاقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق عن الضرر كل ما صح الالتزام به شرعا صح ان يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة

10
00:03:24.600 --> 00:03:48.300
ولا حد لاقل هذا البدن ولا لاكثره يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى تملك الزوجة بعده امرها ولا سبيل لزوجها اليها بعد ذلك. الا بعقد جديد ومهن جديد تمام