سؤال اذا تزوجت زواجا شرعيا غير موثق باذن الولي وموجود الشهود. واردت الطلاق بينونة صغرى خلع يعني هل من حق الزوج يطالب اموال فوق المهر المدفوع النبي هو عبارة عن شبكة ذهبية. علما بان الزواج استمر اربعة اشهر فقط هل يلزم ورود شهود اثناء الطلاق؟ ام يجوز ان يخلعها الزوج ويمزقوا العقول فقط طيب في البداية لا ينبغي للمرأة ان تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس بما جاء في صحيح ابي داوود اي امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة اما ان كرهت عشرته وخشية الا تقيم معه حدود الله. فلا جناح عليها في طلب الخلع والفداء لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتروا الدين عليه حديقتاه؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا ولا حد للعوض لا احد لا العوض او البدل في الخلع ولا لاكثره. يجوز لها ان تتفق مع زوجها على مخالعتها مقابل المهر او اقل من المهر او اكثر من المهر على ما يصطلحان عليه ولكن فضلاء الناس لا يوالون في طلب البدن ولا يزيدون عن المهر وقد سئلت اللجنة دائمة الافتاء في بلاد الحرمين سؤالا آآ مشابها فاجابت لا يظهر لنا بأس في اخذ الزوج الزيادة التي طلبها على ما دفعه مهرا لزوجته. في مقابل مخالعته اياها حيث يظهر من السؤال ان هي التي ترغب في مخالعته لعدم رضاها به وبالله التوفيق. وبالمناسبة اشارت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الى قضية الخلع في جملة من المواد بدءا من المادة مية تمانية وثلاثين الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة او بغير عوض اذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع وذلك اذا ابغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الاقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق عن الضرر كل ما صح الالتزام به شرعا صح ان يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة ولا حد لاقل هذا البدن ولا لاكثره يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى تملك الزوجة بعده امرها ولا سبيل لزوجها اليها بعد ذلك. الا بعقد جديد ومهن جديد تمام