﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.150
السؤال الاول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة ماذا عن دم الصفرة والكدرة السابق للحيض هل يعد كدم الحيض؟ يمنع المرأة من الصوم والصلاة علما بانه قد يطول وقته يوما كاملا. قبل الحيض او بعده

2
00:00:21.450 --> 00:00:47.700
فهل يجوز صيام عرفة بهذا الحال الجواب عن هذا يا رعاك الله ان هذا الذي تصفينه صفرة او الكدرة لها حالتان ان تكون منفصلة عن الحيض ليست متصلة به ليصحبها الم الحيض ولا وجعه ولا مغصه

3
00:00:48.750 --> 00:01:05.900
فاذا كان هذا هو الحال فهذه لا تعتبر حيضا لا تمنع من صيام ولا صلاة ولا من عبادة تشتاط لها الطهارة الا ان خروجها بطبيعة الحال يعد ناقضا للوضوء وهي ليست بطاهرة

4
00:01:06.850 --> 00:01:24.400
في الباب حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وابن عبدالبر يقول في الاستذكار القياس ان الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء كما ان الحيض في كل

5
00:01:24.400 --> 00:01:43.750
زمن سواء يبقى قول امي عطية بعد الطهر ايضا سواء كان هذا قبله او بعده المهم في غير زمن الحيض كنا لا نعدها شيئا من فتاوى اهل العلم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

6
00:01:44.300 --> 00:02:03.950
سئل عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته نعم فاجاب ان ام عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

7
00:02:04.300 --> 00:02:22.950
فهذه القدرة التي سبقت الحيض يقول الشيخ لا يظهر لي انها حيض. لا سيما اذا كانت اتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من مغص وجع الظهر ونحوه. فالاولى لها ان ان تعيد الصلاة

8
00:02:23.250 --> 00:02:44.450
يعني لا تعد حيضا مانعا من الصلاة. اما اذا كانت متصلة بالحيض محتفى به يصحبها ما يصحب الحيض من الم ووجع ومغص ونحو فالظاهر انها من الحيض وتمنع مما يمنع منه الحيض

9
00:02:45.050 --> 00:03:16.000
فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف حتى تطهر وحتى تتطهر بالاغتسال يبقى صفوة القول ان هذا يختلف باختلاف اتصاله بالحيض او انفصاله فان كانت قد جاءت قبيلة الحيض او بعده منفصلة تماما عنه ليست محيدة. متصلة به ويصحبها ظواهره واوجاعه والامه

10
00:03:16.000 --> 00:03:26.800
انها تعد حيضا هذه القاعدة تطبيقها يرجع اليك يا رعاك الله. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين امين