السؤال الاول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة ماذا عن دم الصفرة والكدرة السابق للحيض هل يعد فدم الحيض؟ يمنع المرأة من الصوم والصلاة علما بانه قد يطول وقته يوما كاملا. قبل الحيض او بعده فهل يجوز صيام عرفة بهذا الحال الجواب عن هذا يا رعاك الله ان هذا الذي تصفينه صفرة او الكدرة لها حالتان ان تكون منفصلة عن الحيض ليست متصلة به ليصحبها الم الحيض ولا وجعه ولا مغصه فاذا كان هذا هو الحال فهذه لا تعتبر حيضا لا تمنع من صيام ولا صلاة ولا من عبادة تشتاط لها الطهارة الا ان خروجها بطبيعة الحال يعد ناقضا للوضوء وهي ليست بطاهرة في الباب حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وابن عبدالبر يقول في الاستذكار القياس ان الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء كما ان الحيض في كل زمن سواء يبقى قول امي عطية بعد الطهر ايضا سواء كان هذا قبله او بعده المهم في غير زمن الحيض كنا لا نعدها شيئا من فتاوى اهل العلم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن امرأة رأت القدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته نعم فاجاب ان ام عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فهذه القدرة التي سبقت الحيض يقول الشيخ لا يظهر لي انها حيض. لا سيما اذا كانت اتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من مغص وجع الظهر ونحوه فالاولى لها ان ان تعيد الصلاة يعني لا تعد حيضا مانعا من الصلاة. اما اذا كانت متصلة بالحيض محتفى به يصحبها ما يصحب الحيض من الم ووجع ومغص ونحو فالظاهر انها من الحيض وتمنع مما يمنع منه الحيض فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف حتى تطهر وحتى تتطهر بالاغتسال يبقى صفوة القول ان هذا يختلف باختلاف اتصاله بالحيض او انفصاله فان كانت قد جاءت القبيلة الحيض او بعده منفصلة تماما عنه ليست محيدة. متصلة به ويصحبها ظواهره واوجاعه والامه انها تعد حيضا هذه القاعدة تطبيقها يرجع اليك يا رعاك الله. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين امين