السؤال التالي حول القبض وقصوره لاسيما الصورة المستجدة المعاصرة علمتمونا ان بيع الاموال الربوية ان بيعت بجنسها ذهب بذهب جنيه بجنيه الدولار بدولار لابد من التماثل والتقابض. مثلا يدا بيد اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب الان في صور معاصرة القبر. في تأخير تقتضيه المهنية المصرفية. لا يد لنا الى تجاوزه ولا سبيل لنا الى تخطيه ماذا نفعل الجواب عن هذا في مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار حول صور القبض وبخاصة المستجدة منها. ماذا يقول قرار المجمع يقول قبض الاموال كما يكون حسيا في حاجة الاخذ باليد او الكيل او الجزم في الطعام او النخل والتحويل الى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الاشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا لها منصور القبض الحكم المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصافي لمبلغ من المال في حساب العميل ازا قيدنا في حساب العميل مبلغا من المال فكأنما قبضه بيده اذا اودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة او بحوالة مصرفية اذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة اخرى لحساب العميل اذا اقتطع المصرف بامر العميل مبلغا من حساب له الى حساب اخر بعملة اخرى في المصرف نفسه او غيره لصالح العميل او المستفيد او المستفيد الاخر النقطة المهمة قال ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في اسواق التعامل. على انه لا يجوز للمستفيد ان يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة الا بعد ان يحصل اثر القيد المصرفي. بامكانك ان التسلم الفعلي ايضا مشروع القبر تسلم الشيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف طيب تمام