سؤال الثاني نحن في بلد البيزنس سائل يقول طريقة تمويل جديدة متاحة حاليا في الولايات المتحدة طيب يتم تسويقها على انها طريقة تمويل اسلامية واود معرفة حكم الشرع فيها. ايه هي الفكرة تتلخص ان الشخص صاحب الطلب يطلب من الشركة مبلغا من المال توفره الشركة من رأس مالها على ان يرد المقترض المبلغ في صورة نسبة من دخله السنوي لمدة ثابتة محددة يتفق عليها الطرفان مسبقا مسلا يقتضي الشخص مبلغ ميت الف دولار على ان يدفع عشرين في المية من دخله سنويا لمدة خمس سنوات طب بتلفينا الاستسمار ولا ربح ولا خسارة ولا تجارة ولا سلعة ولا صفقة هو يستلم المبدأ ده ويرجعه في صوت اقساط من مرتبه فتزيد او تنقص الكمية المدفوعة حسب دخله. الله يدخله زاد. يبقى حصة الشجرة من دخلها تزيد وفي حالة توقف الدخل تتوقف المدفوعات حتى عودة الدخل الفكرة المطروحة تزعم انتفاء الربا لعدم ضمان الفايدة. وان العائد قد يزيد وينقص ولوجود فرصة الربح والخسارة حسب للمقترض فماذا ترون في جواز التعامل مع هذه الشركة سواء كمقترض او كمستسن بيضع مبلغ في رأس المال مقابل نسبة من دخول المقترضين السنوية ابتلاء احبائي ارجو ان نتدبر في الجواب قليلا القرض ليس من عقول الاستثمار في الشريعة الشريعة لا تعرف القروض الاستثمارية هذا منتج رأس مالي علماني طيب اؤكد القرض ليس من عقود الاسترباح الشرعية الشريعة لا تعرف القروض الاستثمارية هذا منتج رأس مالي علماني انما تعرف القروض الحسنة فقط فيها استرواح؟ نعم لكن مع الله سبحانه وتعالى بحيس عبدالله بن مسعود نبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة فالقرض نصف الصدقة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة فالقرض يجري مجرى شطر الصدقة والاسترباح مفتوح ابوابه على من اراد الاسترباح ان يسلك طريق الاستثمار او طرق الاستثمار المقررة شرعا من خلال عقود المضاربة والمرابحة والسلام والاستصناع والمشاركة المنتهية بالتمليك وغير ذلك من دخول الاستثمار المعروفة استسمار مش خطأ بس له قنوات له مسالك ليس منها القرض. القرض لا يكون الا حسنا والاستسمار فيه لا يكون الا مع الله عز وجل المتاجرة في القروض هذا مسلك البنوك النبوية التجارية تستقبل القروض بفائدة وتقرضها بفائدة من اعلى وتكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة وهذا من الربا الجلي الذي لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه والزيادة المشترطة على القرض من الربا الجلي ولا يغير هذا الحكم تغيرها ارتفاعا وانخفاضا الصيغة المطروحة صيغة فقط قروض. من جنس استسمارات البنوك الربوية. لا تزهر فيها صفة الاستسمار الا من خلال تبادل القروض فعاد الامر الى النفس العلماني والمنتج الرأسمالي عند تبادل النقود بجنسها لابد من التماثل والتقابض قاعدة مهمة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لابد ان ان يعني ان توقن ان ان تحقق المثلية والتقابل ان يكون هذا بيقين لكن مش غلط ننظر في هذا المنتج الذي قدمته هذه الشركة ونعمل ونجتهد مع القائمين عليها لاستصلاحه وضبطه شرعيا وتحويله الى منتج شرعي من خلال التخليده على عقد من عقود الشرعية ليس صعبا وليس مستحيلا ازا اذا صح العزم وصدق التوجه واسأل الله جل وعلا ان يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى اللهم امين