سؤال من احد شبابنا المتدينين وربما المندفعين بعض الشيء ارجو توضيح الشروط المتوافرة بالجوربين حتى يصح المسح عليهما كي يصح الوضوء والصلاة لان العديد من الاخوة يتساهلون بالموضوع يمسحون على اي جورب والبعض لم يغسل رجليه للوضوء منذ سنوات. وما بال هؤلاء يصلون ائمة بالناس؟ وما حكم صلاة الناس في خلف وخاصة ممن لا يعتقدون جواز ذلك يا حبذا رأي العلماء المتقدمين وليس بعض الفتاوى المعاصرة التي هدفها تسهيل الامور وتسليكها في بلاد غير المسلمين والتي قد تخالف جوهر الشرع ومناط التكليف الجواب عن هذا ابتداء المسح على الجوربين من مواضع النظر بين اهل العلم الراجح جواز المسح على الجوربين في الجملة هذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبه قال ابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة وقد روي رجوع ابي حنيفة اليه في مرضه رحمه الله وهو اختيار المشايخ الالباني القاسمي الالباني ابن باز ابن عثيمين يشترط للمسح على الخفين او الجوربين. ان يكونا طاهرين ان يلبسهما على طهارة ان يكون ذلك في الحدث الاصغر وفي مدة المسح المقرات شرعا وهي يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. يشتاط في الخفين والجعربين هذا جواب سؤال حبيبنا. يشترط فيهما ان يكونا طاهرين وان يستر محل الفرض وهو كل من القدمين الى الكعبين. الكعبان اخر ما يغسل من الوضوء وليس العاقبين وهذا باتفاق المذاهب الاربعة المتبوعة. خالف في هذا ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية فلما يشترطوا ان يكون الخف واول جورب سادرا لمحل الفرد. ان يكونا صفقين لا ترى بشرة القدم من تحتهما هذا قول جمهور الفقهاء لان حكم الجورب حكم الخف والخف لا يكون الا صفيقا ولا يمكن للجورب ان ينزل منزلة الخف الا اذا كان مثله ولان الرقيق ليس بساتر. فان كان شفافا فالقدم في حكم المكشوفة وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين فقد نصت يجب ان يكون الجورب صفيقا لا يشف عما تحته لكن هذا الشرط الاخير خالف فيه الظاهرية وبعض السلف. رخصوا في المسح على الجورب مطلقا ولو لم يكن صفيا ما دام يصدق عليهما اسم الجوربين. لان المقصود هو الرخصة للمكلف. والتسهيل عليه حيث لا نلزمه بخلع الجوربة والخف عند الوضوء. والرخصة مبناها على التيسير. وهذه العلة يستوي فيها الخف والجورم المخرق والسليم الخفيف والثقيل. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الالباني وابن عثيمين رحمهما الله الحزم والاحتياط للعبادة ان نأخذ بقول الجمهور ان يكون الجورب صفيقا سميكا كيفية المسح ان تمسح على ظاهر الخفين او الجوربين هكزا مسحا خفيفا وما يمسح على باطل. يعني لا تفعل هكزا تأتي بيدك قلت حاجة يفعل بعض الناس لأ فقط على ظاهرهما فقط دليل على هذا ما رواه ابو داوود ان علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه هذا فيما يتعلق بالبعد الفقهي في المسألة. نأتي للبعد الثاني ان اخانا في ريبة في صحة الصلاة ممن كان يخالفه في مذهبه او اختياره في هذه المسألة. اقول له يا ولدي مسائل في اجتهاد في الجملة لا يضيق فيه على المخالف. من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان الاخر والخلاف في مثل هذه المسائل يا بني لا يقدح في صحة الاقتداء بالمخالف. بل ان ترك الاقتداء بالمخالف في مثل هذا من شعائر اهل البدع اسمع الى ما حاكاه شيخ الاسلام ابن تيمية. ومن المأثور ان الرشيد احتجم تمام فاستفتى مالكا فافتاه بانه لا وضوء عليه تمام احتجم ولم يتوضأ وصلى فصلى خلفه ابو يوسف. صاحب ابي حنيفة. ومذهب ابي حنيفة واحمد ان خروج النجاسة من غير السبيلين من نواقض الوضوء. وما مذهب ما لك والشافعي انهما لا ينقضان. فقيل لابي اتصلي خلفه هذا الرجل احتجم ولم يتوضأ. ومذهبك ان الحجامة ناقضة للوضوء. فكيف تصلي خلف خلفه؟ وضوءه باطل قال سبحان الله امير المؤمنين يقصد ان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل ذلك من شعائر اهل البدع كالرافضة والمعتزلة. ولهذا لما سئل الامام احمد عن هذا فافتى بوجوب الوضوء انا والسائل فان كان الامام لا يتوضأ اصلي خلفه انا لو حصل معي هعمل كده. بس الامام اللي هيصلي بنا بالناس لا يتوضأ من مثل هذا قال سبحان الله الا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن انس هؤلاء قلدوا اعلاما ائمة. الا تصلي خلف سعيد ابن المسيب؟ وما لك ابن انس؟ سئلت دار الافتاء المصرية. هل يأخذ حكم الخف في المدفع عليه الى اخر ما جاء في آآ السؤال فقالت ذهب جمهور الفقهاء الى جواز المسح على الجورب. في الحضر والسفر للرجال والنساء الشريط ده ان يكون مجلدا يمكن تتابع تتابع المشي عليه ان يكون ساترا للقدمين الكاملتين اي يغطي الكعبين. وان يكون طاهرا في نفسه. وان يكون قد لبس على طهارة ثم اسمع قالوا ومن الفقهاء من ذهب الى جواز المسح على الجورب مطلقا حتى لو كان خفيفا ومن القواعد المقررة انه لا انكار في مختلف فيه. فمن كان في حاجة ولا يجد الا ان يمسح على الجورم الخفيف لا حرج عليه ناويا تقليدا. من اجاز ذلك من الفقهاء اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب