السؤال التاني يقول هل المشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات والايمان بمفهوم الاوطان احكام القوانين الوضعية الامم المتحدة ومجلس الامن هل تحد هذه الاشياء مكفرة لاصحابها كفرا يخرج من الملة ام ان هذا مبالغة من البعض؟ لاني سمعت فيديو لاحد الاشخاص يقول هذا الكلام وماذا عن العوام اذا كان مكفرا وهم يأتونه بجهد؟ هل هم معذورون عند الله ام لا اقول له يا ولدي انت ذكرت جملة من الامور كما ذكرت فيه تفصيل وما ذكرته ليس من من المذكورات الموجودة ليست سواء المشاركة السياسية يا بني لم يعد الحكم فيها موقفا فرديا يتبناه احد المفتين قد صار موقفا جماعيا تتبناه المجامع الفقهيات المعاصرة وصفوة القول فيما قرته هذه المجامع ما يلي مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل السياسات الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال. فان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها تعطيل المفاسد وتقليدها آآ يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم. المشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة. مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده تحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية. تعزيز دورهم في مواقع التأثير تعاون مع اهل الاعتدال والانصاف تحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وقد يجب ذلك اذا تعين سبيلا الى تحقيق هذه المصالح او دفع هذه المفاسد. لكن وفقا لجملة من الضوابط. اولا القصد والنية ان يقصد بمشاركته الاسهام في تحصيل المصالح العامة للمسلمين وسائر متوطنين سائر المعاهدين ودرء المفاسد والاضرار عنهم ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركتهم تفضي الى اثار ايجابية تعود بالفائدة على المسلمين والمعاهدين وسائر المتوطنين في هذه البلاد. من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحابهم القرار ومدير دفة الحكم والمحافظة على مصالحهم الحيوية الدينية والدنيوية. الا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريطه في دينه دي المشاركة السياسية التحاكم الى المحاكم الوضعية والامم المتحدة ومجلس امن وسائر ما ذكرت يا ولدي ناقش هذا الموضوع مجمع فقهاء الشريعة بامره وانتهى الى قرار جميل وطويل اخذك منه هذه الفقرة. يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادم على ذلك. سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجا؟ لكن هذا يقيد بما يلي يعذب استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامه اللجوء اولا الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التنفيز والتطبيق في موضوع النازلة. والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه. لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج عن الحق حكم بغير ما انزل الله انكار القلب للتحاكم الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسناء. على كل حال يا ولدي لا تهولنك هذه المبالغات الخطابية. التي تلقي الكلمة على عواهنه. وتلقي بالاحكام جزافا وترمي بالكفر السواد الاعظم من الناس خد الاحكام الفقهية يا بني من مظانها ومن مرجعياتها الموثوقة فان هذا العلم دين فاصبروا عمن تأخذون دينكم