حكم بيع الطعام لغير المسلم في رمضان هل علي اغلاق مطعمي؟ وان كنت عاملا هل لي تقديم الطعام يتفرع القول في هذا عن القول في هل غير المسلمين مطالبون بفروع الشريعة ام لا الجمهور نعم مطالبون بفروع الشريعة بعد اقرارهم لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة فبناء على قول الجمهور لا تفتح مطاعم المسلمين في نهار رمضان لا لاطعام المسلمين ولا لغير المسلمين الا لإطعام من لا يجب عليهم الصوم كالمرضى والمسافرين ونحوهم هذا قول الجمهور. في اجتهاد اخر يقول هم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. فمن قال بهذا اذن بفتح المطاعم لانهم ليسوا ليسوا كما اننا لا ندعوهم الى الصلاة مسلا ولا ولا ندعوهم الى الزكاة بمفهومها الشرعي. هم لا يصوموا ليسوا مكلفين بالصيام بمفهوم شرعي. فالمسألة تتوقف على القول في هذه القضية اولا من قال انهم مكلفون بفروع الشريعة منع ببيع الطعام لهم في نهاره في نهار رمضان. طبعا على اساس يأكلوه امامك وياخد وجبة يرجع بها الى البيت. دي قضية تانية اذ راجع الى البيت اصبح هو المسئول عنها ياكلها في النهار ياكلها في الليل اصبحت هذه قضيته اما انه يجلس في مطعمه ويفرش وياكل ده محل السؤال وده محل النزر يتوقف الجواب عن السؤال عدد الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ من قال مخاطبون لم يوجز بيع الطعام لهم. ومن قال غير مخاطبين آآ لا حرج عنده في بيع الطعام لهم في نهار رمضان