سؤال حول بيع القطط هل يجوز بيع القطط ام لا جمهور اهل العلم على جواز بيعها وخالف في هذا الظاهرية والقول بالمنع رواية عن الامام احمد رحمه الله وحكاه ابن المنذر عن ابي هريرة. ليه لما رواه مسلم عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديس رواه مسلم في الصحيح ونوقف بكونه محمولا على الكراهة التنزيهية او بان ذلك كان في ابتداء الاسلام عندما كان محكوما بنجاسة الهر ثم حين صار محكوما بطهارته بطهارة صغره حل ثمنه في الباب ايضا حديث ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهذا ايضا عند البيهقي نهى عن اكل الهرة واكل ثمنها لكن نوقش هذا الاستدلال بتضعيف هذه الاحاديث. الواردة في ذلك على كل حال مرد الاختلاف في حكم بيع القطط الى الاختلاف في ثبوت الاحاديث الواردة في النهي عنها. فمن صححها منع من بيع القطط. ومن لم يصححها استبقى اصلا يقول ابن المنذر ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل والا فجائز ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل والا فجائز واقول ان الاحتياط ترك بيعها دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويندم دعوة المكلف الى العمل بالاحوط والخروج من الخلاف. ابن حزم بما انه يرى انه لا يجوز بيع القطط. قال طب لو واحد عنده فيران كتيرة في البيت ومحتاج قط عشان قال يجب على المسلمين اللي عندهم فيران يدوه له من غير تمن يعني هو صحيح لا يجوز له ان يعني يشتريه. لكن من عنده فضل قط فليعد به على من لا قط له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فهو احد محتاج الى قط. لان عنده فئران كسيرة. وما يقدرش يشتريه عشان النهي اللي عنده قطط يدي له واحد فلانتير وجزاه الله خير