﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.650
سؤال حول بيع القطط هل يجوز بيع القطط ام لا جمهور اهل العلم على جواز بيعها وخالف في هذا الظاهرية والقول بالمنع رواية عن الامام احمد رحمه الله وحكاه ابن المنذر عن ابي هريرة. ليه

2
00:00:23.750 --> 00:00:44.800
لما رواه مسلم عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث رواه مسلم في الصحيح ونوقف بكونه محمولا على الكراهة التنزيهية

3
00:00:45.250 --> 00:01:04.750
او بان ذلك كان في ابتداء الاسلام عندما كان محكوما بنجاسة الهر ثم حين صار محكوما بطهارته بطهارة صغره حل ثمنه في الباب ايضا حديث ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

4
00:01:05.300 --> 00:01:33.800
وهذا ايضا عند البيهقي نهى عن اكل الهرة واكل ثمنها لكن نوقش هذا الاستدلال بتضعيف هذه الاحاديث. الواردة في ذلك على كل حال مرد الاختلاف في حكم بيع القطط الى الاختلاف في ثبوت الاحاديث الواردة في النهي عنها. فمن صححها منع من بيع القطط. ومن لم يصححها استبقى

5
00:01:33.800 --> 00:01:54.250
اصلا يقول ابن المنذر ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل والا فجائز  ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل والا فجائز

6
00:01:54.450 --> 00:02:11.650
واقول ان الاحتياط ترك بيعها دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويندم دعوة المكلف الى العمل بالاحوط والخروج من الخلاف. ابن حزم بما انه يرى انه لا يجوز بيع القطط. قال طب لو واحد

7
00:02:11.800 --> 00:02:30.250
عنده فيران كتيرة في البيت ومحتاج قط عشان قال يجب على المسلمين اللي عندهم فيران يدوه له من غير تمن يعني هو صحيح لا يجوز له ان يشتريه. لكن من عنده فضل قط فليعد به على من لا قط له

8
00:02:30.400 --> 00:02:43.450
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فهو احد محتاج الى قط. لان عنده فئران كسيرة. وما يقدرش يشتريه عشان النهي اللي عنده قطط يدي له واحد فلانتير وجزاه الله خير