﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:25.300
سائل يقول في شركات تبيع الذهب هم يطلبون الذهب من مخازنه واستلم خلال ايام. يعني اتعاقد معهم ايه اليوم ادفع النقود مثلا الان واستلم الذهاب خلال بضعة بضعة ايام ايضا في شراء الدولارات

2
00:00:25.850 --> 00:00:47.150
احتاج الى دولارات فاعطي صديقي مقابلها بالعملة المحلية ويأتي لي بالدولارات في اليوم التالي خلال يوم او يومين او تلاتة هل هذه الصورة مقبولة ام لا؟ نقول له يا رعاك الله يشترط لبيع الذهب

3
00:00:47.700 --> 00:01:23.600
وللصرف التقابض يدا بيد لحديث عبادة ابن الصامت الذي اخرجه مسلم في صحيحه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

4
00:01:23.600 --> 00:01:50.650
لمجمع فقهاء الشريعة باميركا قرار حول التجارة في الذهب عن بعد اسوقه لك بنصه وبه يكتمل عقد الجواب عن هذه المسألة. التجارة في الذهب والفضة عن بعد يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابل البدلين في المجلس. حقيقة او حكما

5
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
تماثل عند اتحاد الجنس. ان بعت ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض. ان بعت ذهبا بفضة لابد من التقابض ولا يشترط التماثل بطبيعة الحال لان سعر الذهب يختلف عن سعر الفضة. ثم قال

6
00:02:10.650 --> 00:02:41.050
يقوم القبض الحقيقي الحكمي مقام القبض الحقيقي اذا جرى به العرف التجاري مثلا الايداع في الحساب الجاري صورة منصور القبض. يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي. اذا اشتريت ذهب واودعت في الحساب الجاري للبائع مبلغه مباشرة فقد تحقق التقابل تحقق القول

7
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
وتحقق التنجيز في بيع الاموال الربوية فلم يكن القبض مؤجلا او دنيا. اذا كنت سادفع وكانت وان لا تصل الى بائع الذهب الا بعد يومين او ثلاثة اسبوع او نحوه فلا يصلح بهذه الصورة. يعني متى يصلح شراء الذهب

8
00:03:01.450 --> 00:03:27.700
من خلال بطاقات الائتمانية اذا كان الثمن يدخل الى حساب البائع مباشرة ليتحقق التقابض وهو شرط في بيع الابوال الربوية بعضها ببعض. بارك الله فيكم لا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب او الفضة لعدم تحقق التقابض المطلوب

9
00:03:27.700 --> 00:03:57.100
ابشر عنك لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة المواعدة. المواعدة غير المعاقدة. ضغط وعد من هذا الجانب وذاك. المواعدة تواعد من الجانبين. لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عدة

10
00:03:57.100 --> 00:04:13.039
ابرام العقد ثم اردف قرار المجمع فقال لا يختلف الحكم في ذلك باختلاف عيار الذهب او جدته  والله تعالى اعلى واعلم