سائل يقول في شركات تبيع الذهب هم يطلبون الذهب من مخازنه واستلم خلال ايام. يعني اتعاقد معهم ايه اليوم ادفع النقود مثلا الان واستلم الذهاب خلال بضعة بضعة ايام ايضا في شراء الدولارات احتاج الى دولارات فاعطي صديقي مقابلها بالعملة المحلية ويأتي لي بالدولارات في اليوم التالي خلال يوم او يومين او تلاتة هل هذه الصورة مقبولة ام لا؟ نقول له يا رعاك الله يشترط لبيع الذهب وللصرف التقابض يدا بيد لحديث عبادة ابن الصامت الذي اخرجه مسلم في صحيحه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لمجمع فقهاء الشريعة باميركا قرار حول التجارة في الذهب عن بعد اسوقه لك بنصه وبه يكتمل عقد الجواب عن هذه المسألة. التجارة في الذهب والفضة عن بعد يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابل البدلين في المجلس. حقيقة او حكما تماثل عند اتحاد الجنس. ان بعت ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض. ان بعت ذهبا بفضة لابد من التقابض ولا يشترط التماثل بطبيعة الحال لان سعر الذهب يختلف عن سعر الفضة. ثم قال يقوم القبض الحقيقي الحكمي مقام القبض الحقيقي اذا جرى به العرف التجاري مثلا الايداع في الحساب الجاري صورة منصور القبض. يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي. اذا اشتريت ذهب واودعت في الحساب الجاري للبائع مبلغه مباشرة فقد تحقق التقابل تحقق القول وتحقق التنجيز في بيع الاموال الربوية فلم يكن القبض مؤجلا او دنيا. اذا كنت سادفع وكانت وان لا تصل الى بائع الذهب الا بعد يومين او ثلاثة اسبوع او نحوه فلا يصلح بهذه الصورة. يعني متى يصلح شراء الذهب من خلال بطاقات الائتمانية اذا كان الثمن يدخل الى حساب البائع مباشرة ليتحقق التقابض وهو شرط في بيع الابوال الربوية بعضها ببعض. بارك الله فيكم لا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب او الفضة لعدم تحقق التقابض المطلوب ابشر عنك لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة المواعدة. المواعدة غير المعاقدة. ضغط وعد من هذا الجانب وذاك. المواعدة تواعد من الجانبين. لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عدة ابرام العقد ثم اردف قرار المجمع فقال لا يختلف الحكم في ذلك باختلاف عيار الذهب او جدته والله تعالى اعلى واعلم