سؤال حول التأمينات ضد آآ يعني التأمين عن العجز عن العمل. هل يجوز والاخر استفسار بخصوص تراءى البيوت بالتقسيط عن طريق شركة واستعمال السمسار على الورق تلات حاجات بسم الله الاصل في عقود التأمين التجاري الفساد والحرمة لماذا لما تنطوي عليه من الغرر الفاحش لان كل طرف لا يعرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله الا اذا الزمت بها القوانين عشان تركب سيارة لابد من تأمين. على الاقل ما في تأمين ما في سيارة خلاص انت هنا في حالة اضطرار والياء او اذا مست الحاجة اليها مثل ماذا؟ مثل التأمين الطبي تستطيع ان تقول يستحيل او يتعذر جدا جدا على الناس. ان يحصلوا على خدمة على خدمة طبية خارج مزلة التأمينات واصبح التأمين حاجة عامة. فوجود الحاجة العامة جعلنا نترخص في التأمين الطبي. لان الغرر سبب المنع من التأمين وترخص فيه عند الحاجات بخلاف الربا لا يترخص فيه الا عند الضرورات افهموا هذه القاعدة حرمة الغرر دون حرمة الربا الربا لا يترخص به الا عند الضرورات. اما الغرر ترخص به عند الحاجات. جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش او الربا في بعض الحالات ويشرع كل من التأمين التكفلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعها للمحاصر لان التأمين الاجتماعي لا يراد به الاسترباح بل يراد به الرفق بالمواطن او الموظف واعالته وكفالته عند الشيخوخة وهو قائم على التبرع الجهة التي تقوم به تبذل من عندها ربما اضعاف ما يدخر للموظف من راتبه ترجع حرمة التأمين بالاعم الاغلب الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرض دون حرمة الربا الذي لا يترخص به الا عند الضرورة