سؤال يسأل حبيبنا فيقول اريد تحويل مبلغ من دولة الى اخرى عندي حساب في البنك هنا ادخل على على الانترنت حدد المبلغ يقوم البنك بتحويل العملة وارسالها الى الدولة الاخرى هل في ذلك ربا؟ كيف يتحقق الشرط التقابض نقول له يا عبد الله امكانية تحويل بنفس العملة دخل حولت الف دولار من حسابك الذي هو بالدولارات اصلا وحولته بالدولار ولم يحدس صرف فلا توجد مشكلة يبان لك مجرد حامل يعني هذه وكالة بعمولة وكالة باجرة نقلا لك جزءا من مالك منه يسطن الى القاهرة مثلا مقابل اكس من المبالغ ما فيش فيها اشكال البنت وكيل في تحويل نفس المال الذي اودعته عنده. وفي توصيله الى الطرف الاخر فهو مجرد توكيل في نقل المال مقابل اجر او عمولة لكن اذا كانت تحويل سيتم بعملة اخرى. في بعض البلاد لا تقبل ان تحول بنفس العملة ولازم تعمل هنا صرف احوله لك بس بعملة البلاد كلها وقد رأينا هذا في الصين مسلا. حولنا مبلغ من هنا لاحد المقيمين في الصين فرفضوا ان يسلموه دولارا لازم تاخدها بالعملة الصينية. اذا كان هذا هو النزام السائد فهنا يأتي النظر لانك اجتمع حوالة وصرف انت صرفت المبلغ من الدولار الى العملة الاخرى ثم حولته من عندك الى الجهة المقابلة فاجتمعت حوالة وصرف. وهذا ما يسمى بالسفتجة اجتماع الحوالة والصرف المعلوم انه عند التعامل عندما تتعامل في الاموال الربوية تعرفون ما هي الاموال الربوية؟ الذهب فضة البر الشعير التمر الملح اذا بعت مالا ربويا بجنسه لابد من التماثل والتقابض بغير جنسه لابد من التقابض يعني هنا عندنا عملتان مختلفتان عندنا صرف يبقى لابد من التقابض وده اللي اثاره السؤال عند السائل والله بنقول له اذا اتفقت مع البنك على سعر التحويل واتفقت معه في نفس الوقت على نقله الى وكيلك في البلد اه الاخر تحقق التقابض عرفا. التقابل مش لازم نحطه جوة ايدك كده يعني مجرد ان هو دخل في حسابك المبلغ فكأنك قبضته. القيد في الحساب الجاري قبض الديك ايصال بالمبلغ برنت اوت من الكمبيوتر بمبلغك ده هتمسكه في ايدك ده كانك امسكت به المبلغ الذي يتم تحويله. وعلى فكرة في بعض بلاد خليج يعني يفعلون هزا بالضبط يعني. انت تدخل تريد ان تحول الف دولار الى الى القاهرة معك ريالات مثلا تدخل الى شركة الصرف هيئة التحويل تدخل اولا على نافزة صرف تديله تلت تلاف سبعمية وخمسين ريال يديك ورقة ايصال بالف دولار نفس الايصال ده تدخل به على شباك اخر جنبيه تقول له حولي المبلغ ده الى القاهرة كأن استلام الايصال ده بمثابة استلام المبلغ والقبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف فالشيخ المصدق والايصال المعتمد والقيد في الحساب الجاري كل دي صور منصور القبض. بارك الله فيكم