﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.650
السؤال الاول في هذه الحلقة رجل نقل لامرأته فيروس هربس كتم اصابته عنها هذا يعني ان فرصها للزواج قلت جدا وان تزوجت لابد ان تتناول عقاقير يوميا للحد من احتمال اصابة الزوج

2
00:00:26.600 --> 00:00:55.250
وهي الان في اجراءات الطلاق والمطالبة بالتعويض وسؤالها قال لها الحق في التعويض رقم واحد وماذا يقدر الفقهاء وعلماء الشريعة التعويض الملائم لها. الزوج خدعها كما تقول اخفى عنها انه مصاب بهربز نقل اليها هذا المرض ودي من الامراض المزمنة التي يعسر التعافي

3
00:00:56.450 --> 00:01:15.850
فيما يراه الناس من اسباب بشرية الجواب عن هذا ان الحاق الضرر بالاخرين محرم شرعا ولا شك وهذا يشمل الضرر المادي والجسدي بجميع اشكاله. كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف ونحوه

4
00:01:17.300 --> 00:01:40.550
لا حرج ان يرفع المتضرر دعوة قضائية يطلب التعويض فردا كان او جماعة متى توافرت الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوة مبدأ تعويض صاحبة هذه النازلة عما اصابها من المحكم الذي لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه

5
00:01:41.300 --> 00:02:06.900
مع تجنب المبالغة في تقدير التعويضات اما مقدار هذا التعويض يحال الى العرف ويستشار فيه الخبراء وليس بالضرورة الفقهاء فان معايير تقدير الضرر والتعويض مسألة اجتهادية. تختلف فيها التقديرات ونصب المقادير بالرأي ممتنع

6
00:02:07.500 --> 00:02:22.300
لقد احال قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا على العرف في تقدير التعويض عن الضرر جاء في قرار المجمع ما يلي لا حرج في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي

7
00:02:22.750 --> 00:02:51.050
لا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة

8
00:02:51.600 --> 00:03:11.650
ينبغي ان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنزمات الاسلامية المعنية في هذا الامر في امريكا وعلى المتضرر ان يتقي الله. فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به

9
00:03:11.650 --> 00:03:38.950
ضررا معنويا لا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره هو طالما كان هذا تقدير جهة التأمين للضرر مثلا وما يستحقه مقابله لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية تختلف فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من

10
00:03:38.950 --> 00:03:58.450
الزيادة بتوجيهها الى المصارف العامة لكن نقطة مبدئية هنا مهمة احب لاهل الفقه ان يقفوا عند هذا القدر حتى  لا يحسب اجتهادهم العرفي في تقدير التعويض عن الضرر المعين للشرع

11
00:03:58.700 --> 00:04:19.700
انا اقول عشرة الاف مسلا احسن واحد يفهم يمشي يقول ليا قال الله ان التعوير عشرة الاف اللهم قال ولرسوله قال هزا هذا اجتهادنا البشري في تقدير هذا الضرر اخشى ان يفهم من بعض العوام ان هذا هو حكم الله وحكم رسوله يبقى نضع

12
00:04:19.700 --> 00:04:38.100
الناس المخالف في خصومه على الشرع وفي خصومة مع الدين بدلا من ان يكون في خصومة مع الخبراء واللي قدروا التعويض احسن خلي الخصومة مع مين ؟ مع الخبراء ومع من قدروا هذا التعويض

13
00:04:38.250 --> 00:05:03.500
يرفعوا دعاوى ضد بعض ويتشاكلوا امام المحاكم. لكن خلي الفقه بمعزل عن هزا. الفقه يقرر مبدأ التعويض ويحيل الامة في تقدير التعويض الى الجهات البشرية الى الخبرة البشرية. وما ينتج عن هذا من اجتهادات اجتهادات بشرية بحتة. لا قداسة لها ولا عصمة

14
00:05:03.500 --> 00:05:24.550
فيها قابلة للخطأ وقابلة للصواب. معنى لطيف اشار له النبي عليه الصلاة والسلام شوف الدقة في البلاغ النبوي وان حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله

15
00:05:24.800 --> 00:05:54.250
ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا فانك لا تدري اتصيب فيهم اتصيب فيهم يبقى  يعني التراتيب البشرية اجتهادات البشرية في تقدير التعويضات وتحقيق المناطات اجتهادات بشرية قابلة للخطأ وقابلة للصواب

16
00:05:54.250 --> 00:05:57.924
والله تعالى ده السؤال الاول