﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.400
طب واحد بيقول حديث ابي زرع حداشر امرأة جلسوا وتعهدوا ان هم لا يكتمن من اسرار ازواجهن شيئا. وبعضهن ذكر الكلام فيه شيء من اه التنقص لزوجها اه طبعا اه ابرز تعليق ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.850 --> 00:00:45.000
كان خبرا نقل اليه خبرا نقل اليه وكان الحديث عن ازواج غائبين لا تعرف امنا عائشة ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم والغيبة تكون اذا كانت في شخص تعرفه

3
00:00:45.700 --> 00:01:09.050
المتحدث يعرفه والسامع يعرفه اما اذا كان الحديس عن قوم لا نعرفهم ولا يعرفونها يبقى قد يكون هذا على سبيل الموعظة العبرة الكزا لكن لا يكون غيبة بالمفهوم الشرعي تكون الغيبة اذا كان المغتاب شخصا تعرفه او من من وقعت عليه الغيبة يكون شخص

4
00:01:09.050 --> 00:01:31.550
تعرفه وكذلك اللهم اهدنا سواء السبيل يعني قلنا ايضا قد يحدث اني اثناء الاستفتاء ان المرأة تنقل شيء عن ما يتعلق بالجماع كان تكون امام القاضي فتنكر المرأة نكاح الزوج لها وطأه لها

5
00:01:31.650 --> 00:01:48.800
وتدعي عليه العجز عن الجماع فهي قالت هذا فللزوج ان يدافع عن نفسه لقد روي ان رجلا ادعت عليه امرأته العلة قال والله يا رسول الله اني لانفضها نفض الاديم

6
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم اني امام خصومة امام القاضي. فلابد للمشاة ان ان يتحدس عن شكايته وللمشكوم منه ان يدافع عن نفسه فما كان للضرورة يقدر بقدرها

7
00:02:09.000 --> 00:02:28.150
ويكون في موضع الرخصة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب واصلح لنا الدين والدنيا يا رب العالمين فنؤكد ان حديث ابي زرع جاء على هيئة الخبر

8
00:02:28.250 --> 00:02:44.500
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقوله عائشة عن حال هؤلاء النسوة وما دار بينهن من الحديد القاعدة الثانية لا غيبة لمجهول فالنساء لا يعرفن والازواج لا يعرفون فهنا انتفى المحذور

9
00:02:45.050 --> 00:03:09.450
النووي رحمه الله اه يقول آآ قال بعضه وفيه ان هؤلاء النسوة ذكر بعضهن ازواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون باعيانهم او اسمائهم وانما الغيبة المحرمة ان نزكر انسانا بعينه او جماعة باعيان