﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بعد هذا احبتي في الله كانت حاضنة لها اجرة الحضانة. تقعد هي تتفرغ لخدمة الاولاد وهو بيشتغل بيتزوج تاني يوم وهي مربوطة اربعة وعشرين ساعة العيال يعني تأكل وتشرب مربوطة هو لو اراد ان يشتري ان يأتي تحاسبه على الساعة كم؟ فهذه

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
بانقطاعها لخدمة ولده وعلى المولود له. فهي مولود له. فده ابنك. والاولاد ليسوا جزءا من الصراع. اوعى تساوم بنفقة الاولاد عشان تضغط بهم على امهم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود لهوني وعلى الوارث مني

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
ذلك. طيب نفقة الاولاد ليست جزءا من الصراع خارج المشكلة دية هي خلع تطلق نضارة هي دعوة الاولاد قلت لك قضية منفصلة تماما لا ينبغي المساس بحقوقهم ولا بنفقتهم ولاتخاذهم وسيلة ضغط على امهم وكسر انفها وقهرها هذا من الظلم الذي يسخطه الله ورسوله. بعد

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
فهذا احبتي في الله السؤال الى اي مدى تظل الحضانة للام؟ هذا من مواضع النظر الفقهي. لكن على كل حال يرجع في هذا الى الجهة المباشرة لنزر القضية. هي ماشية ليل ونهار وابيض واسود. بعض الفقهاء قال

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وهذا العنب الشاعر في منظومة الاحوال الشخصية على الساحة المصرية ان البنت الى الزواج والولد الى البلوغ لكن من فخامة من انقاد سبعة تسعة طب الولد يخير بعد التاسعة او بعد السابعة يعني المزاهب الفقهية كسيرة الحل في هزا ان

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
من جهة التحكيم او القاضي النازر في القضية ديا يكون قوله ملزما يختار المزهب الفقهي الذي يراه اقوم بمصلحة في هذه النازلة ويطبقه عليها. دايما يقال الحضانة مقررة لمصلحة المحضون

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ومصلحته هي الموجه والقائد في المقام الاول. قد تسلب الحضانة من الام اذا فقدت اهنيتها. ام سكيرة وعربيدة وفاجرة. قد تفقد واهليتها للحضانة. اب فاجر سكير قد يفقد مصلحة المحضور هي الموجه الاول في هذا المشهد. حضانة مقررة لمصلحة المحضور

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
النازلة او مفتي النازلة يختاروا من المذاهب الفقهية ما يراه ارجح واقوم مصالح المحضور وقلت لكم الساحة المصرية الغالب عندهم في احكام القضاء وفتاوى المفتين ان البنت الى الزواج وان الولد الى البنوم لكن هذا مش حكم الله

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
تسع سنوات اثنعشر سنة. تمام. يعني عايز عايز اقول كل قاضي او كل اهل محله يختارون من المذاهب الفقهية ما يرونه اقوم مصلحة المحضور. فقد وطبعا هي احق به ما لم

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ان تزوجت سقط حقها في الحضانة تزهب الى امها كانت امها لا تزال على قيد الحياة وعندها قدرة على القيام بهذا الحرام. وهنا تنتقل الى الاب. يعني على تفصيل فقهي في هذا بارك الله فيكم. جزاك الله خير واحسن

11
00:04:00.000 --> 00:04:00.837
