سئل عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدرس وغير ذلك. هل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لاجل خدمة هن او ليس لهن حق الا الميراس السؤال الاول في هذه الحلقة موضوعه لطيف حق الكد والسعاية حق الكد والسعاية ينادي به بعض النسوة يقولون لقد كدحنا مع ازواجنا ردحا من الزمن اسهمنا معهم في بناء ثرواتهم وفي بناء مشروعاتهم شاركناهم فيها مشاركة مهنية لا اقول خدمة عائلية القيام على البيت ورعاية الزوج لأ مسألة ابعد من هذا واكثر من هذا المشاركة المهنية يعني ربما جاءت له بميراثها فقدمته لها ليكون جزءا من رأس مال مشروعه ربما جاءت له بصداقها وبذهبها الذي قدمه لها فباعته فقدمته له فكان نواة لمشروعه الاستثماري الذي بنى عليه يعني حياته المهنية فيما بعد قد تكون كدحت بنفسها اذا كان طبيبا عملت له بتعمل له فواتير ازا كان آآ يعني مهندس كمبيوتر بتعملوا نوع من انواع السكرتارية المهنية او نحو ذلك يا في اعمال مهنية تقدم الى الزوج في عمله بالاضافة الى الرعاية المنزلية القيام على امره وعلى تدبير منزله في قوية اخرى فاثير سؤال هل هذا ينشأ لها حقا اسمه حق الكد والسعاية لكل مشاركة في تكوين الثروات والتاريخات وآآ وتنميتها ام انها لا تزال في اطار الربع والثمن الذي تقر لها شرعا بمقتضى الميراث ليس الا ان حق الكد والسعاية يقصد به حق الزوجة في ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكريهما معك ومنصور مشاركتها العملية عملها معه ببدنها في مشروع او شركة او صنعة او نحوه منصور المشاركة المالية اعطاؤه من هبة ابيها او من هبة غيرها غيره او من ميراثها من ابيها او من غيره او من رواتب عملها او من صداق زوجها او من مقتنياتها او حليها او نحو ذلك مما امتلكته وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قررها الاسلام لها يرجع الاصل الفقهي لقضية حق الكد والسعاية الى الادلة الواردة في حفز الحقوق وان حرمان احد الزوجين من حقه في السعي في تكوين في تكوين وتنمية ثروة زوجه يدخل في باب اكل اموال الناس بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم استدلوا ايضا بقضاء الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب حين قضى بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم تركته. ايه القصة اشتكت حبيبة بنت زريق كانت تعمل نساجة تقوم بتخييط الملابس وتطريزها مع زوجها عامر بن الحارس الذي كان يتاجر بما تصنعه حتى تمكن الزوجان معا من تكوين ثروة كبيرة من عملهما المشترك في الخياطة والتجارة استولى اهله بعد موته على امواله كلها متجاهلين حق زوجته فيها وهي التي كانت شريكته فعليا في الثروة التي حققها لم توضح حبيبة بما رأته اجحافا في حقها رفعت امرها الى عمر ابن الخطاب فقضى بقسم المال الى نصفين الاول يوهب لحبيبه بنت زريق باعتباره حقها لانها شريكة لزوجها في ثروته التي ساهمت في تكوينها بشكل مباشر. هي بتطرز وتنسج وهو بيبيع فالمشروع مشترك تماما بينهما اما النصف الثاني فهو الذي يقسم على اساس الميراث. وحبيبة من بينهم يعني فقضى ان حبيب تأخز ربع ما تركه زوجها لم يكن لديها اطفال منه. والباقي يوزع على اولياء الزوج واقاربه حسب ما ينص الشعرون ظهرت بهذا لاول مرة في تراثنا حق الكد والسعاية التي تحفظ اموال المرأة العاملة التي اسهمت في تكوين ثروة الزوج ثم قضى بهذا الحق كثير من الفقهاء من القضاة والفقهاء عبر العصور لا سيما فقهاء المذهب المالكي ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة ابوعباس احمد بن عرظون فقيه معروف في بلاد المغرب كان في القرن السادس عشر الميلادي وكان نص السؤال الذي جاءه كالتالي اه سئل عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال. تأمل في لفظ الاستفسار السؤال واضح اقوله مرة تانية سئل عن من تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدرس وغير ذلك او من الحصاد والدراس وغير ذلك. هل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لاجل خدمتهن اوليس لهن الا نعم فاجاب الذي اجاب به الشيخ القوري مفتي الحضرة الفاسية شيخ الامام ابن غازي قال ان الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم ان الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم زاد عليه مفتي البلاد الغمارية على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم او تفاوتهم وزدت انا وانا لله عبد بعد مراعاة الارض والبقر والالة فان كان متساوين فيها ايضا فلا كلام وان كانت الواحدة حسب له ذلك اختلف بعض مشايخه عليه في هذه الفتوى وجاء الى الفتية وجاءوه من بلاد بعيدة لكي يناقشوه فيها لما زلوا معه طويلا للنقاش جعلهم ينتزرون حتى يروا النساء العائدات من حقول الزراعة. طب انتزروا بس ما تشوفش الحريم اللي جايين من الحقول من الكدح والعرق والتعب حتى يروا النساء العائدات من حقول الزراعة للعمى ليروا باعينهم الواقع الذي صدرت فيه فتوى اللهم اهدنا سواء السبيل وطبعا تفاوتت اقوال الفقهاء في التعقيب على هذا منهم من قال انها تكون شريكة بنسبة قيمة عملها من قال شريك بالاجر نعمل لها اجرة شهرية بقدر الشهور اللي اللي اشتريتها او السنوات التي عملتها. ومنهم من قال المسألة فيها تفصيل يا عتارة يحكم بالشركة وتارة يحكم بالاجرة لا يحكم بشيء بحسب الاوضاع الموجودة وبحسب نية الساعي والساعية. هل كان هذا عن طيب نفس وتطوع ام شراكة وسعي وعمل وكبح فان كان عن عمل وشراكة اعطاها وان كان عن طيب نفس وتطوع لم يعطها طبعا ضوابط تطبيق هذا الكلام قاله هذه المشاركة المشاركة تكون في تنمية الثروة فقط. يعني الحاجة اللي شارك فيها بالفعل البيزنس اللي شارك فيه. اذا فيه بزنس تاني ما لوش علاقة به. لم يشارك فيه ما يدخلش في القصة دية وبعدين وجوبه فيما تم السعي فيه. ان شاركت في بيت او مال او عقارة او تجارة ففيما هامت فيه اه كون الثروة التي يحق فيها الكد والسعي مكتسبة خلال الحياة الزوجية. يعني ما كان ملكا للزوج قبل زواجه الى علاقة لزوجته به بطبيعة الحال قالوا ايضا الا تكون مدة الحياة الزوجية قصيرة اتجوزت اسبوعين تلاتة وده شهرين تلاتة وعايزة حق الكد والسعاية على شهرين لأ المسألة ما تكونش المدة المدة قصيرة وبعدين ان يكون الاخذ بمقدار السعي والكد وان هذا يثبت بوسائل الاثبات المعتبرة شرعا لكن مسألة مهمة جدا اول يعني اول حقيقة مسألة يعني. هذا ليس حق حقا خاصا بالزوجة وحدها بل كل من ساهم بالمال او الجهد في تنمية اعمال احد وثروته. الابن البنت ودي الحقيقة ده ده بيطلع لنا في الكثير من القضايا الاولاد سافروا برة اتوزفوا واشتغلوا. بقى واحد منهم مع ابوه يكدح ليلا ونهارا صباحا ومساء لحد ما بنى معه الثروة اللي هو اللي هو عملها يستوي مع اخوة سافروا سابوا البلد ومشيوا وشافوا حالهم برة وكونوا ثرواتهم واللي عمل وكدح واشتغل ده زيه زي اللي سافر وبنى حياته لوحده. طبعا حق الكد والسعاية كما انه للزوجة يصح ان يعطى للابن وللبنت وللاخ ولكل من ساهم في بناء ثروة من الثروات تحقيقا لمعنى العد الذي جاءت به السماوات والارض ايضا بعد اخر ان الموضوع ده لا ينبغي ان يكون مدخلا لما تقضي به القوانين الوضعية من الحكم للزوجة في اموال زوجها. المسألة لا نصف ولا ربع. دي مشاركة تقدر بقدرها. شاركت بالتلت ان شاء الله بالتلات تربع تاخد تلت تربع شاكك بالعشر يعني تاخد العشر هي مش قضية ندخل بقرار مسبق طبعا في قضاء سيدنا عمر لان كان المناصفة واضحة دي هي بتطرز وهو بيبيع عن الاتنين المجهود واحد المجهود متوازن متساوي. لكن هذا لا يلزم ان يكون هذا هو الوضع في الصور المطروحة احنا بنقرر المبدأ فحق الكد والسعايا يقدر بقدر مال الزوجة المضاف الى مال زوجها وارباحه او بقدر اجرة سعيها وكدها معه. ويمكن للزوجة ان تطالب به او ان تسامح فيه او في جزء منه اخر حاجة نختم بها ان هذا الحق لا تستحقه الزوجة بمجرد قيمها على شئون البيت المنزلية البحتة لان الشريعة عوضتها عن هذا الجهل بالنفقة. ما هي جوزها بينفق عليها ولا تكلف بالانفاق على زوجها ولو كانت غنية. اشتم قل له ما انا باطبخ ما انا باغسل اتس اوكي بس انت عوضتي عن هذا بالنفقة بالطعام والشراب يعني هو العلاج والسكنة ونحوها ولكن المقصود المشاركة المهنية بالعمل او بالمال فهذه هي التي توجب النظر لها في هذا الحق دي في فكرة حق الكد