سؤال من العادات المنتشرة عندنا ان المرأة اذا تزوجت تأخذ اسم عائلة زوجها حيث يبدل في الجواز اسم عائلتها الى اسم عائلته بالجهل باحكام الدين احدى النساء بعد تزوجها غير اسم عائلتها وكانت غير ملتزمة بالدين. حاليا بعد التزامها. ومعرفتها بعدم جواز تغيير العائلة. تسأل هل يلزم رد عائلتها في الجواز الجواب عن هذا ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها او عائلته بعد الزواج اسوق لك بنصه ليكون عونا على معرفة الجواب بازن الله لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او ما في معناها الى غير الاب فلان ابن فلان لا يجوز ان يكون الا لابيه الذي هو من صلبك الذي تخلق من مائه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم من دون احد فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم اما اذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج ومن امثلته ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها. فيذكر اسمان معا ويكون واضحا امام الناس ان هذه ليست بنت فلان. ولا من عائلته. يعني فقط انها زوجة فلان كما اقول امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط اذا كان للتعريف وتضمن ما ينفي ايهام اختلاط الانسان فيرجى ان يكون على اصل الرخصة. لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة جزم بانتفاء الايهاب طيب ان استطاعت ان ترد اسمها الى ما كان وان تغيره فذلك اولى لها واولى ثم اولى لها فاولى وان لم وان لم تستطع فارجو ان يسعها عفو الله عز وجل