سؤال تقول بنك فيصل عامل خدمات تمويل الحجاج يمكن ان يقوم البند بتمويل الخدمات يدفع لشياكة الحج وهم يقسطون المبلغ لها بالسعر الاجل ممكن الخدمات تباع مرابحة كما تباع السلع مرابحة هل يمكن للبنك الاسلامي يشتري آآ يعني خدمات اشيل حاج مسلا اشتريها جملة بمبلغ ما؟ ويبيعها بالتقسيط على مريد الحج باسعار معينة يضيف اليها ما يريد من الربح الجواب عن هذا للبنك هيئة رقابته الشرعية يرجى ان تكون قد رتبت هذه المعاملة على نحو الصحيح فانه يجوز من حيث المبدأ بيع السلع او الخدمات مرابحة للامر بشرائها والمرابحة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح المعلوم الشائعة للمرابحة اتلقى المصرف امرا من العميل بشراء سلعة معينة او خدمة معينة بمواصفات محددة واعدا بشراءها بطريق المرابحة فيقوم بشراء هذه السلعة او تلك الخدمة ثم يبيعها برأس مالها وزيادة الربح المتفق وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعث الرد بالعيب الخفي ونحوه من وجبات الرد بعد التسليم وتوافد فيها شروط البيع والتفت معه اذا رتبت الامور على هذا النحو كان الملك مسئولا مسئولية كاملة امام عملائه من الحجيج على النحو الذي تلتزم به شركات السياحة ونحوها فتلك مرابحة بالمشروع اما اذا اقتصى دوره على مجرد التمويل بلا ضمانات ولا تبعات. فتلك فتلك قروض ربوية لا تحل. فراجع البنك وساليه عن فتوى الهيئة الشرعية في هذه المعاملة وكيفية تخريجها لها