هل يجوز ان يدفع ولدي زكاة مالي لعماته وزوجة جده لابيه مع العلم هو يشترك الصرف الشهري عليهم ان والده معسر ولا يقدر ان يشارك بالصرف عليه ما حكم اعطائهم مال زكاة ما له يرجى ان يكون الامن في ذلك واسعا صدقته على ذي القرابة صدقة واصلة صدق على المسكين صدقة وعلى القريب المسكين صدقة لكن يدق الامر عندما تكون الزكاة للاصول او للفروض للاباء والاجداد او للاولاد والاحفاد اما خارج هذه الدائرة الاصل ان الصدقة وعلى المسكين القريب صدقة