﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.850
سؤال حول زكاة الفطر تعجيلا وتأجيل ايش القاعدة الضابطة فيها؟ لهذا يعني في خلال ايام يأتي الوقت المعتاد عندنا لبزل الزكاة الفطر فما القاعدة الفقهية الضابطة صدقة الفطر ينبغي اخراجها قبل صلاة العيد

2
00:00:33.100 --> 00:00:57.450
لما في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

3
00:00:57.500 --> 00:01:19.750
اداها يرجع الضمير الى زكاة الفطر فاذا تزال زكاة الفطر كانت قبل الصلاة او بعدها لكن نقص اجرها في اجر خاص لزكاة الفطر ازا اديتها قبل الصلاة بعد الصلاة تراجع هذا الاجر واصبح كغيرها من الصدقات في الاجر لكن لا

4
00:01:19.750 --> 00:01:47.350
قاف المثوبة الى اجر زكاة الفطر استحب جمهور الفقهاء اخراجها قبل صلاة العيد واجازوا اخراجها الى مغرب يوم الفطر معلش بعد الصلاة لكن لا تتوانى لا تتهاون لانك ان اخرتها عن يوم العيد فقد وقعت في الحرام بارك الله فيك

5
00:01:47.350 --> 00:02:12.150
وعلى من يوكل غيره في اخراج هذه الصدقة ان يحتاط لذلك فان كان وكيله سيقرضه مبلغ الصدقة. ويتقاضاه منه لاحقا فلا حرج في ان يبص اليه مال الصدقة متى شاء. اما اذا كان لن يخرج الصدقة الا اذا تسلم المال ممن وكله فلابد له

6
00:02:12.150 --> 00:02:34.400
من ارسال المال قبل العيد حتى يمكنه من اخراجها في ميقاتها المقرر شرعا اما تبكيرها عن يوم العيد. اول وقت اخراجها موضع نظر بين اهل العلم منهم من اجاز تقديمها قبل العيد بيومين

7
00:02:34.600 --> 00:02:54.950
هو مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين و بلغ بها بعضهم ثلاثة ايام قبل العيد. لما جاء في المدونة من قول مالك

8
00:02:55.050 --> 00:03:18.150
اخبرني نافع ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة القول الثاني انه يجوز اخراجها من اول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية

9
00:03:18.450 --> 00:03:46.800
والصحيح عند الشافعي. ليه قالوا لان سبب الصدقة الصوم والفطر منه فاذا وجد احد السببين جاز تعجيلها كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول بل نقول ان من بعض اهل العلم من يجوز اخراجها من بداية الحول

10
00:03:47.250 --> 00:04:04.500
هذا قول بعض الاحناف وبعض الشافعية قالوا لانها زكاة فاشبهت زكاة المال لكن هذا القول مرجوح اذا الامر في تقديمها واسع لكن الخير كل الخير في الاتباع لا ينبغي تقديمها على العيد

11
00:04:04.650 --> 00:04:28.700
الا بالقدر الذي تتمكن فيه الجهات المشرفة على جمع الزكاة من من احصائها وتنظيمها وتقديمها الى الفقراء قبل الصلاة ليتحقق مقصودها شرعا وهو اغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم وهذا يختلف بخلاف الازمنة

12
00:04:28.700 --> 00:04:49.050
والامكنة بعض المواضع تحتاج الى اسبوع الى اسبوعين لتتمكن من ذلك الجهة المنظمة للزكاة. والا وقعنا في المحظور المقابل. انت خايف انت خايف يعني تقدمها على باسبوع طب ممكن لو انك ارسلت بها متأخر

13
00:04:49.300 --> 00:05:10.350
ستلجأ الجهة المستقبلة للزكاة انها تؤخر توصيلها للفقراء عن يوم العيد يبقى وقعن في محظور مقابل وهو محظور اشد فينبغي ان ان المعنى ده يؤخز فيه الاعتبار ان احنا نبادر في اخراج زكاة الفطر

14
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
قبل العيد بمدة كافية. المدة التي تتمكن فيها الجهة التي تستقبل الزكاة من ترتيبها من تنزيمها من احصائها من لتوصيلها الى المستحقين بحيث يتمكنون بحيث يتمكنون من اغناء الفقراء بها في هذا اليوم