سؤال من احد اصحاب الفضيلة الائمة يقول آآ اذا ملك الرجل عقارات تزيد عن حاجة اهله وجاء طالبا للزكاة نحن امام ثلاث حالات وبعضها نادر لكن نريد ان نساعد الموظفين في جمعية الزكاة بقواعد واضحة وميسرة. الحالة الاولى ان يكون قد اجرها لغيره لكن هذا الدخل من الايجار لا يكفيه لسداد حاجته وحاجة اهله فهذا يعطى من الزكاة حسب ما ذكر القدماء والمعاصرون من الفقهاء الحالة الثانية الا يستخدمها في ايجاد او تجارة لكن يريد ان يحتفظ بممتلكاته لعواقب الزمان ثم يطلب الزكاة بسبب ظروف طارئة او ما شابه ذلك. فهذا لا يعطى من الزكاة لان ممتلكاته تجعله من تمام الحالة الثالثة والتي تحيرنا فيها قليلا ان يرفض ان يبيع الممتلكات الزائدة عن حاجته بسبب تدني الاسعار في السوق. فهو يقول اذا بعت فسوف اخسر الكثير من قيمة هذه العقارات ولكنني افضل ان ابقى حتى ترتفع الاسعار وابيع اذا احتجت الى البيت فهل يعطى هذا وامثاله من الزكاة في فترة الانتزار ابى علما ان هذه الامسلة قد تنطبق على ما لك الاسهم التي تعتبر من الاصول السائدة في زماننا هذا نرجو تأكيد الحكم في الحالتين الاولى والثانية وان تخبرنا بالحكم في الحالة الثالثة نقول له يا رعاك الله ان الله قد شرع الزكاة غوثا للفقراء والمساكين فهي تؤخذ من اغنياء المسلمين لترد في فقرائهم الفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية تطبيق ذلك على ما ذكرت من الحالات كالتالي من كانت له ارض يقوم بتأجيرها ليعيش من دخلها. وكان دخلها لا يكفيه فيجوز له ان يأخذ بقية الكفاية من اموال الزكاة لان الفقير لا يكلف بيع ادوات مهنته وحرفته فقد ذكر اهل العلم ان من له عقار لا يكفي دخله لحاجته انه يعطى من الزكاة ولا يكلف بيعها الا اذا كان غاليا حيث لو باعه حصلت له الكفاية بثمنه فعندئذ يبيع ولا يعطى من الزكاة في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي مثلا ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير او مسكين بناء على اعطائه كفاية العمر الغالب نعم ان كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه فيما يظهر الشرح الكبير لابن قدامة اذا ملك ما لم تتم به كفايته من غير الاثمان فان كان مما لا تجب فيه الزكاة كالعقاد ونحوه لم يكن ذلك مانعا من اخذها. نص عليه احمد فقال في رواية محمد بن الحكم اذا كان له عقار يستغله او ضيعة تساوي عشرة الاف او اقل او او اكثر آآ لا تقيمه يعني لا تكفي له يأخذ من الزكاة وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي واصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لانه فقير محتاج فيدخل في عموم الاية اما ان ملك نصابا زكويا لا تتم به الكفاية كالمواشي والحبوب فله الاخذ من الزكاة طيب ما انتهت له ارض لا يستخدمها في ايجار او تجارة لكن يريد ان يحتفظ بملكها لعواقب الزمن لا يعطى من الزكاة ان امكن بيعها لتيسير اموره لانه يملك ما يمكن ان تندفع به حاجته فاذا لم يمكن بيعها وكثيرا ما يحدث هذا فهي في حقه كالعدم فيعطى من اموال الزكاة الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا من كانت له ارض ثم يرفض ان يبيع الممتلكات الزائدة عن حاجته بسبب تدني الاسعار في السوق فهذا موضع النظر وان كانت الخسارة فادحة فلا يكلف فيما ارى ببيعها في الحال لكن اذا امكن ان يقترض الى ميسرة فذلك اولى له فاولى وان لم يتيسر فاحسب انه لا يزال محتاجا ولا يكلف باجتياح ماله بمثل هذه الخسارة الفادحة ويأخذ من اموال الزكاة بقية كفايته والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين