﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.950
السؤال الاول في هذه الحلقة حول شركة جمعيتي ان هذه الشركة تقوم بعمل الجمعيات بين الافراد جمعيات الموظفين ان كل فرد يدفع مبلغا ثابتا تساويا محددا من المال ثم يتم

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.900
جمع هذه آآ الاموال المدفوعة مشاهرة فتدفع في الشهر الاول لاكس من الناس والشهر التالي للذي بعده والذي بعده والذي بعده وهكذا تقوموا بعمل الجمعيات بين الافراد اصحاب الدخل الثابت

3
00:00:48.150 --> 00:01:06.750
وفي المقابل تأخذ نسبة من كل شخص حسب موقعه في القبض تاخد من الاول ليس يقبض اولا ستة في المئة من الثاني خمسة في المئة وهكذا الى ان تأخذ من الاخير واحد في المئة فقط. فهل هذا التعامل

4
00:01:06.900 --> 00:01:33.700
جائز شرعا اذا كانوا يأخذون هذه الاموال كمصاريف ادارية الجواب عن هذا نقول لا حرج ابتداء من حيث المبدأ في جمعيات الموظفين فهي من جملة الترافق والتعاون بين الناس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد من المشتركين

5
00:01:34.450 --> 00:01:54.650
وقد صدر بجوازها قرار بالاكثرية من هيئة كبار العلماء في بلادي الحرمين. فقد نص القرار بعد مناقشات ومداولات موسعة بين افراده او بين اعضائه على انه لم يظهر للمجلس بعدها بالاكثرين

6
00:01:54.650 --> 00:02:20.100
ما يمنع من هذا النوع من التعامل. لان المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ما له وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زيادة نفع لاخر

7
00:02:20.150 --> 00:02:43.400
والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد من الناس. بل ورد بمشروعيته ايضا كبار اهل العلم في هذه البلاد كافراد كاحاد سئلوا عنها فقالوا ليس في ذلك بأس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد

8
00:02:44.750 --> 00:03:11.700
فلا حرج فيه لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة ايضا صدر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى تقول لا بأس الجمعية معناها ان يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون ويقولون نريد ان نقتطع من راتب كل واحد منا الف ريال. نعطيه للاول الشهر الثاني للثاني الشهر الثالث للثالث

9
00:03:11.700 --> 00:03:27.900
حتى حتى تدور عليهم جميعا لا بأس بذلك ولا حرج ايضا كما انه لا حرج من حيث المبدأ في انشاء جمعية الموظفين على النحو المذكور لا حرج ايضا من حيث المبدأ في اعطاء

10
00:03:27.900 --> 00:03:52.050
الجهة المنظمة القائمة على جمع المال من الاعضاء وحفظه وتوزيعه لا حرج ان تبذل لها اجرة برضا جميع المشاركين وطيب نفس منهم فهي عمولة واجرة في مقابل جمع المال من اطراف الجمعية وحفظه لا في مقابل ضمان المال فان يده

11
00:03:52.050 --> 00:04:12.200
ها على المال يد امانة والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. لكن الصورة المذكورة فيها حرج الحرج في الصورة المذكورة ان كان الترتيب في الاستحقاق مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة

12
00:04:13.250 --> 00:04:33.250
انت تريد ان انت تريد ان تقبض الجمعية اولا سنأخذ منك عمولة اعلى ستة في المئة. تريد ان تكون الثاني نأخذ خمسة في المئة. الثالث ناخد اربعة وهكذا بهذه الصورة لان مناط المشروعية ابتداء كما قلنا اننا امام قرض ليس فيه

13
00:04:33.250 --> 00:04:58.750
نفع زائد لاحد من الناس. لكن في هذه الحالة المذكورة في السؤال يكون النفع المشتاط في القرن مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة. تريد ان تكون الاول في الخط تدفع ناخد كم؟ ستة في المئة. الثاني خمسة. الثالث اربعة. الرابع تلاتة. وهكذا

14
00:04:59.000 --> 00:05:20.650
فيدخل الموضوع في قرض جر نفعا فلكي تكون هذه الصورة مشروعة ان تؤخذ العمولة بالتساوي من الجميع ويكون الترتيب في الاستحقاق من الاول والتاني والتالت والرابع اما بالتراضي واما بالقرعة

15
00:05:20.850 --> 00:05:22.900
والله تعالى اعلى واعلم