سائل يقول عندي اشكال في فهم فتاوى الشيخ الخاصة رجح في احد كتبه ان جائزة اذا غلب على قم بمستخدمها عدم الوقوع في الشرط الربوي والسداد في فترة السماع. ثم قالت له فتاوى اخرى لا اذن سابقة ام لاحقة انها لا تجوز الا للضرورة او الحاجة الماسة مع انعدام البدائل يا رعاك الله قولي في هذه المسألة هو هو ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول بطاقات الائتمان اسوق لك بنصه بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لصاحبها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة. نظرا لما تضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزم بالوفاء به عند الاقتضاء ثم قال ثم قال قرار المجمع يرخص في استخراج هذه البطاقة. كلمة رخصة معناها خلاف الاصل. الاصل المنع وفيه رخصة للحاجة او الضرورة. يرخص في استخراجها هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير واضاف اضافة مهمة للقرار فقال لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات مش الحاجات لأن الشرط الربوي يطبق منز اللحظة الاولى طب ما تشتري بها حاجة معك فترة سماح ازا خدت كاش ما في فطر سماح الربا يطبق منز اللحزة الاولى. فقال قرار المجمع لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات لان الشرط النبوي يطبق منذ اللحظة الاولى