يلزمني كل مرة كفارة جديدة؟ ولا عندما حنفت انحلت عقدة اليمين واصبحت في حل مما منعت نفسي منه بالحدث ولا يلزمني تكرار الكفارة الجواب عن هذا الاصل ان من حلف على شيء تقال حول صيغة الحلفان ان تتكرر الكفارة كلما تكرر الحلف يعني السيدة تقول انا اقسمت اني سوف افعل كذا هل اذا مر كل يوم قال لو مر يوم وما عملتش ثم حنث فيه ان يكفر عن يمينه وتنحل عقدة اليمين بذلك ولا تلزمه الكفارة في كل مرة يقول متى وجد الحلف مرة انحلت اليمين ولا تعاد ثانية القراف يقول الفرق بين قاعدة مخالفة النهي اذا تكررت يتكررت التأثير وبين قاعدة مخالفة اليمين اذا تكررت لا تتكرر بتكررها الكفارة والجميع مخالف بل تنحل اليمين بالمخالفة الاولى ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي. فانه يبقى مستمرا وان خولف الف مرة ويتكرر الاسم بعدم تكرار الكفارة هو الاصل الا اذا كان اليمين يقتضي التكرار بلفظه او بنية صاحبه او بالعرف. كما لو قال كلما انا لست تلزمني كفارة. وهذا الذي لم يظهر من السؤال بارك الله الخلاصة يا امة الله لا تلزمك في نازلتك الا كفارة واحدة. والله تعالى اعلى واعلم