﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:23.900
السؤال الثاني صاحبه يقول انا ممن يقولون بنجاسة الكحول لكن احيانا ومع كثرة استخدامه للتطهير قد يصيب ملابسي شيء منه حين استخدامه من قبل شخص قريب مني وهذا يكون خارج المنزل

2
00:00:24.000 --> 00:00:46.050
ويشق علي غسل الملابس بالخارج فما العمل في هذه الحالة؟ خصوصا عندما تحضر الصلاة هل يسعني الاخذ بالقول بعدم النجاسة في مثل هذه الظروف فقط ان الجواب عن هذا يا رعاك الله

3
00:00:46.500 --> 00:01:12.850
ان قضية طهارة الكحول او نجاستها موضع اجتهاد وخلاف بين اهل بين اهل العلم والقول بطهارتها اجتهاد معتبر اخذ به مجمع الفقه الاسلامي الدولي فقد نص في قراره حول الاستحالة والاستهلاك في المواد الاضافية في الغذاء والدواء على ما يلي. قال

4
00:01:13.000 --> 00:01:32.650
مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من ان الاصل في الاشياء الطهارة سواء اكان الكحول صرفا ام كان مخففا بالماء وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا

5
00:01:32.800 --> 00:01:57.300
كمطهر للجلد والادوات وقاتلا للجراثيم او استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة او استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به

6
00:01:57.450 --> 00:02:23.200
فاز احد القولين المعتبرين وبه قال مجمع الفقه الاسلامي الدولي يضم نخبة من كبار الفقهاء والخبراء من ناحيتي الاخرى فان ازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه واجب باصح القولين مع الذكر والقدرة

7
00:02:24.150 --> 00:02:48.000
شرط وجوبه ان تكون ذاكرا للنجاسة وان تكون قادرا على ازالتها فمن صلى بنجاسة ناسيا او ومن صلى بنجاسة غير قادر على ازالتها واحد العمل وقت العصر سيخرج اصاب ثوبه نجاسة

8
00:02:48.300 --> 00:03:07.600
ولا يستطيع تبديله واذا انتظر حتى يرجع الى منزله سيكون قد خرج وقت الصلاة. يصلي بحاله يبقى ازالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن محموله واجبة مع الذكر والقدرة

9
00:03:07.750 --> 00:03:28.950
فان قلت يا رعاك الله كما تقول انك خارج المنزل ولا تستطيع ان تبدل ثوبك الذي اصابك ما تعتقد انه نجاسة اذا كان ذلك كذلك فلا حرج ان تصلي بثوبك رغم انه قد مسه ما تعتقد انه نجاسة ولا يلزمك في هذه الحالة

10
00:03:28.950 --> 00:03:37.900
التحول الى الاجتهاد الاخر. بارك الله فيك